عمر:"كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم يُكبِّر" متفق عليه، فإن لم يقدر على الرفع المسنون: رفع حسب إمكانه، ويسقط بفراغ التكبير كله، وكشف يديه هنا وفي الدعاء أفضل، ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه (كالسجود) يعني: أنه يُسنُّ في السجود وضع يديه بالأرض حذو منكبيه (١٥)(ويُسمع الإمام) استحبابًا بالتكبير كله (من خلفه) من المأمومين؛ ليُتابعوه، وكذا: يجهر بـ "سمع الله لمن حمده" و"التسليمة الأولى"، فإن لم يمكن إسماع جميعهم: جهر به بعض المأمومين؛ "لفعل أبي بكر معه ﷺ" متفق عليه، (كقراءته) أي: كما يُسنُّ للإمام أن يسمع قراءته من خلفه (في أوَّلتي غير الظهرين) أي: الظهر
(١٥) مسألة: في أثناء تكبيرة الإحرام يُستحب أن يرفع المصلي يديه إلى مساواة كتفيه، أو أذنيه من أسفل، وتكون مكشوفة، وأصابع كل يد ممدودة، مضمومة الأصابع بعضها إلى بعض، ويكون هذا الرفع لهما في حال قوله:"الله أكبر" من أول هذا القول إلى آخره، فلا يرفعهما قبل قوله هذا، ولا بعده، ويستقبل القبلة ببطون يديه، ويفعل ذلك بالدعاء، والسجود إلا أنه يجعل بطونهما على الأرض؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان ﷺ يفعل ذلك - كما روى ذلك ابن عمر ومالك بن الحويرث، وأبو هريرة - فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه مبالغة في تعظيم الله، وكلما زاد المسلم التعظيم لله كلما عظَّم الله له الأجر، فإن قلتَ: لِمَ لا يرفع يديه إذا فرغ من التكبير؟ قلتُ: لأن الرفع عبادة جُعل محلُّها حال التكبير، فإذا فات وقته ومحله فيلزم عدم مشروعيته، فإن قلتَ: لِمَ استُحب كشفهما؟ قلتُ: لكونه يستعطف الله ويستجديه الثواب والصلاح حيث إن هذا شأن من يريد من أحد شيئًا - ولله المثل الأعلى - تنبيه: قوله: "ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب … " قلتُ: هذا فيه نظر، حيث بينا المقصد من مشروعية رفع اليدين وكشفهما، وهو أنسب مما ذكره.