حيث لا مانع، فإن كان: فبحيث يحصل السماع مع عدمه (١٧)(ثم) إذا فرغ من التكبيرة (يقبض كوع يسراه) بيمينه ويجعلهما (تحت سُرَّته) استحبابًا؛ لقول علي:"من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السُّرَّة" رواه أحمد وأبو داود (وينظر) المصلي استحبابًا (مَسْجِده) أي: موضع سجوده؛ لأنه أخشع، إلا في صلاة خوف لحاجة (١٨)(ثم) يستفتح ندبًا فـ (يقول: سبحانك اللهم) أي: أنزهك اللهم عما لا
(١٧) مسألة: إذا صلى المنفرد، أو المأموم: فإنه لا يجهر بشيء من التكبير والقراءة، والتسميع والتسليم، ولكن يجب عليه أن يُسمع نفسه إذا قال أيَّ ركن أو واجب بأن يُحرِّك لسانه بشرط: عدم إزعاج الآخرين، للتلازم؛ حيث إن التكبير والتسميع والقراءة والتسبيح والتسليم كلام يُرجى ثوابه، ولا يكون كلامًا إلا إذا كان مسموعًا فيلزم - لتحقيق ذلك -: أن يُسمع نفسه بصوته ونطقه؛ فإن قلتَ: لِمَ وجب ذلك؟ قلتُ: ليكون متأكدًا من أنه قال ذلك الركن أو الواجب، فإن قلتَ: لِمَ اشتُرط ذلك الشرط؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن إزعاجهم يُفسد عليهم صلاتهم فلا يعلمون ماذا يقولون، فيكون آثمًا بذلك، فدفعًا لذلك: اشتُرط هذا الشرط.
(١٨) مسألة: بعد فراغ المصلي من تكبيرة الإحرام: يُستحب أن يقبض براحة يده اليُمنى كوع يده اليسرى - وهو: مفصل الكف من الذراع - ويجعلهما تحت سرَّته، وأن ينظر ببصره إلى موضع سجوده إلا إذا كان مُحتاجًا للنظر إلى غيره: كأن يخاف من شيء: كعدو، أو نار، أو دابة، أو خاف على ماله أو أهله من السرقة أو أي خطر: فإنه ينظر إلى ما خوَّفه، لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية، وهي من وجهين: أولهما: قول وائل بن حجر: "رأيت رسول الله ﷺ إذا كان قائمًا في الصلاة قبض بيمينه على شماله" ثانيهما: قول علي: "من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السُّرَّة" وقوله هذا له حكم الحديث المرفوع؛ =