صحَّت نفلًا إن اتسع الوقت (١٤) ويكون حال التحريمة (رافعًا يديه) ندبًا، فإن عجز عن رفع إحداهما: رفع الأخرى مع ابتداء التكبير، ويُنهيه معه (مضمومتي الأصابع ممدودة) الأصابع مستقبلًا ببطونها القبلة (حذو) أي: مقابل (منكبيه)؛ لقول ابن
قالها يقبل الله صلاته إذا استكمل الشروط الأخرى - ثالثها: قوله ﷺ: "صل قائمًا" حيث أوجب القيام؛ لأن الأمر مطلق فيقتضي الوجوب، ويلزم من ذلك: أن من قال غير هذه اللفظة، أو قالها على غير المشروع: أن لا تصح صلاته؛ حيث إنه قد أتى بشيء لم يوافق به أمر الله، فيكون مردودًا، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا القول مع كونه قائمًا ولِمَ كانا ركنين؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن قوله:"الله أكبر" فيه تعظيم لله قولي، وأن الله أعظم من كل شيء يخطر ببال الإنسان، وقول ذلك في حال قيامه مبالغة في التعظيم؛ حيث لا يستحقه إلا هو سبحانه فيجتمع التعظيم القولي والفعلي في ذلك، فإن قلتَ: لِمَ كُره التمطيط الذي لا يحيل المعنى؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه مراعاة بعض من كانت لهجته تقتضي التمطيط، دون تغيير المعنى والمقصد من ذلك.
(١٤) مسألة: إذا قال القادر: "الله أكبر" - وهي تكبيرة الإحرام - وهو قاعد في فرض، أو ابتدأها وهو قاعدًا: بأن قال: "الله" ثم قام وقال: "أكبر"، أو أتم قولها وهو لم يعتدل في القيام: ففيه تفصيل: أولًا: إن كان الوقت واسعًا يسع نفلًا وفرضًا: فإنه يُتم تلك الصلاة نفلًا، ثم يقوم ويُكبر للفرض، ثانيًا: إن كان الوقت لا يسع إلا لفرض: فإنه يقطع ذلك، ثم يقوم ويُكبر لصلاة الفرض؛ للتلازم؛ حيث إن تكبيرة الإحرام لا تصح في الفرض إلا إذا كان قائمًا - حيث إن التكبيرة والقيام ركنان - كما في مسألة (١٣) - فيلزم عدم صحتها إن كان في غير القيام - وهو مستطيع له -؛ لمخالفته للمشروع عمدًا، والمقصد من ذلك قد سبق ذكره في مسألة (١٣).