للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للنساء أفضل (١٢) (ويقول) قائمًا في فرض مع القدرة: (الله أكبر) فلا تنعقد إلا بها نطقًا؛ لحديث: "تحريمها التكبير" رواه أحمد وغيره، فلا تصح إن نكسه، أو قال: "الله الأكبر" أو "الجليل" ونحوه، أو مدَّ همزة: "ألله" أو "أكبر"، أو قال: "إكبار"، وإن مطَّطه: كُرِه مع بقاء المعنى (١٣)، فإن أتى بالتحريمة، أو ابتدأها، أو أتمَّها غير قائم:

(١٢) مسألة: الصف الأخير للنساء أفضل من الذي قبله - إذا صلَّين مع الرجال -؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها"، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن المرأة عورة، والصفوف الأخيرة استر لها، وأحصن، والغرض من ذلك: منع الفتنة، وكلما بالغت المرأة في ستر نفسها: كلما كان أجرها أعظم، ومحبتها عند الزوج أعظم أيضًا.

(١٣) مسألة: إذا أراد الدخول في الصلاة: فإنه يُكبِّر تكبيرة الإحرام قائلًا: "الله أكبر" لا يجزئه إلا هذا القول - وهو ركن - ويقول ذلك وهو قائم - للقادر عليه والقيام ركن أيضًا للمصلي فرضًا - وعلى ذلك: لا يجزيء إن عكسه بأن يقول: "أكبر الله"، أو قال: "الله الأكبر" أو قال: "الله الجليل" أو "الأعظم"، أو مدَّ همزة "الله" قائلًا: "آلله" أو مد همزة "أكبر" قائلًا: "آكبر" فيكون استفهامًا، أو قال: "إكبار" أو نحو ذلك، أو مطَّط ذلك بحيث يُحيل معناها إلى معنى آخر وهذا يبطل الصلاة، فإن مطط قوله: "الله أكبر" مطًا لا يحيل المعنى: فمكروه؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ والأمر بالقيام يقتضي الوجوب لأنه مطلق، الثانية: السنة القولية، وهي من وجوه: أولها: قوله: "وتحريمها التكبير" حيث حصر التحريم بالتكبير من باب مفهوم حصر المبتدأ بالخبر، ثانيها: قوله : "لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه، ثم يستقبل القبلة، ويقول: الله أكبر"، فنفي قبول الصلاة هنا يلزم منه: أن من لم يقل: "الله أكبر" لا صلاة له، ودل مفهوم الغاية منه على أنه إذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>