نائبه)؛ لغيبته، وبنى على صلاة نائبه (وعاد) الإمام (النائب مؤتمًا: صح)؛ "لأن أبا بكر صلى فجاء النبي ﷺ والناس في الصلاة فتخلَّص حتى وقف في الصف، وتقدَّم فصلى بهم" متفق عليه (١٦١)، وإن سبق اثنان فأكثر ببعض الصلاة فأتمَّ أحدهما
فكذلك لا تبطل صلاة الإمام ببطلان صلاة المأموم والجامع: أن كلًّا منهما لا صلة له بالآخر، وليس بطلان صلاة أحدهما مؤثر في بطلان صلاة الآخر؛ لأن هذا ليس من مبطلات الصلاة.
(١٦١) مسألة: إذا غاب إمام المسجد الراتب فتقدَّم نائب عنه ليصلي بالناس، وبعد دخول النائب في الصلاة حضر الإمام الراتب: فإن هذا الراتب يكون مع المأمومين ويكمل النائب عنه إمامته التي بدأها ولا يتقدَّم الراتب عليه؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث إن الذي أمَّ الناس أولًا - وهو النائب - قد نوى الإمامة من أول الصلاة فيجب أن يستمر بها ولا يقطعها إلا لعذر بحدث ونحوه كما سبق في مسألة (١٥٩)، وحضور الإمام الراتب ليس بعذر، فيلزم من ترك النائب للإمامة بسبب حضور الإمام الراتب قطع نيتها بلا عذر، وهذا يلزم منه بطلان الصلاة، الثانية: المصلحة؛ حيث إن تقدم الإمام الراتب للإمامة أثناء الصلاة وتأخر نائبه الذي بدأ بالإمامة فيه مفاسد، ومنها: كسر قلب النائب عند عوام الناس، وإيجاد حركة من غير جنس الصلاة قد تؤدي إلى بطلان الصلاة، وإشغال المأمومين بتلك الحركة مما يؤثر على الخشوع فيها، في حين أنه لا توجد حاجة لهذا الأمر، ودفعًا لذلك شرع هذا الحكم، وهذا هو المقصد منه، فإن قلتَ: إن الإمام النائب هنا يتأخر عند حضور الإمام الراتب أثناء الصلاة، ويتقدم الإمام الراتب، ويُكمل الصلاة التي بدأها نائبه، وتصح صلاتهما وهذا الذي ذكره المصنف هنا؛ للسنة الفعلية؛ حيث "إنه ﷺ قد تأخر مرة، فتقدم أبو بكر فصلى بالناس، وفي أثناء الصلاة حضر رسول الله ﷺ، فتأخر أبو بكر وتقدم النبي ﷺ وأكمل الصلاة التي بدأها أبو بكر" - كما روى =