للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بصاحبه في قضاء ما فاتهما، أو ائتمَّ مقيم بمثله إذا سلَّم إمام مسافر: صح (١٦٢).

ذلك سهل بن سعد - وهذا يدل على جواز فعله لكل أحد؛ قياسًا عليه، قلتُ: هذا قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إنه لا يساويه أحد من الصحابة في الفضل، فلا يجوز لأحد أن يتقدم عليه في الإمامة، بخلاف الأمة؛ لذلك تجد أبا بكر قال: "ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي النبي "، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل يقاس على النبي غيره في الإمامة أو لا؟ " فعندنا: لا، وعندهم: نعم.

(١٦٢) مسألة: إذا سلم الإمام من الصلاة، وكان زيد وعمرو قد فاتتهما بعض ركعات منها أو كان الإمام مسافرًا فقصر الصلاة، وصلى بصلاته زيد وعمرو المقيمان، فقاما ليقضيان ما فاتهما، أو يتمان تلك الصلاة التي قصرها المسافر، فجعل زيد عمرًا إمامًا له في هذه الصلاة: فإن هذا لا يصح، بل تبطل صلاتهما؛ للتلازم؛ حيث إن زيدًا وعمرًا قد دخلا الصلاة في ابتدائها بنية كونهما مأمومين معًا، فيلزم من تغيير نيتهما بلا عذر إلى كون أحدهما إمامًا والآخر مأمومًا: بطلان تلك النية التي يشترط فيها الاستمرار فيما نوياه من ابتداء صلاتهما - كما سبق -، ويلزم من بطلان النية: بطلان الصلاة، فإن قلتَ: إنه يصح ذلك، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للقياس، بيانه: كما أنه يصح أن يستخلف الإمام من يُكمل عنه الصلاة من المأمومين إذا حدث له حدث - كما سبق في مسألة (١٥٩) - فكذلك يصح ذلك هنا، والجامع: أنه في كل منهما حصل انتقال من إمام لإمام آخر، قلتُ: هذا قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن مسألة الاستخلاف - وهي مسألة (١٥٩) - قد رُخِّص فيها تغيير النية لوجود العذر - وهو خروج حدث أو غلبته - وفائدته: استمرار المأمومين في صلاتهم دون انقطاع، بخلاف هذه المسألة فلا يوجد عذر، فكل منهما قد فاته شيء من الصلاة مثل صاحبه، ووجد ثواب تحصيل صلاة =

<<  <  ج: ص:  >  >>