للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منفردًا (١٦٠) (وإذا أحرم إمام الحي) أي: الراتب (بمن) أي: بمأمومين (أحرم بهم

عنه؛ لإجماع الصحابة السكوتي؛ حيث إن عمر لما طُعن في صلاة الفجر أمر عبد الرحمن بن عوف بأن يصلي بالناس ويكملها لهم، ولم ينقل أنه استأنفها، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة هذا الفعل، فإن قلتَ: لمَ لا تبطل صلاة المأمومين؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الإمام قد بطلت صلاته لعذره، ولم يوجد هذا عند المأمومين ولم يكن بطلان صلاة الإمام بحدث من مبطلات الصلاة، ثم إن تغير نية الذي أمَّ الناس بعد أن كانت نيته أنه مأموم يصح؛ لوجود العذر، وهو وجود الحدث عند إمامه كما قلنا في انفراد المأموم عن الإمام في مسألة (١٥٧)، فإن قلتَ: تبطل صلاة المأمومين بذلك، وهو ما ذكره المصنف هنا، وعلى هذا: فلا استخلاف؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "إنما جعل الإمام ليؤتمَّ به" حيث إن هذا قد دلَّ على أن المأموم يتبع الإمام في كل شيء، ومن ذلك: أنه إذا بطلت صلاة الإمام فإن صلاة المأموم تبطل؛ نظرًا لهذه التبعية، قلتُ: إن المتابعة الواجبة هي: في الركوع والسجود والانصراف ونحو ذلك مما ورد فيه النص لصلة المأموم بها، أما بطلان صلاة الإمام بحدث فلا يتابعه المأموم على ذلك؛ لأنه لا صلة لذلك بالمأموم لا من قريب ولا من بعيد، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في المراد بالمتابعة هل هي في كل شيء، أم بشيء مخصوص؟ " فعندنا: بشيء مخصوص وهي الركوع والسجود والانصراف، وعندهم: في كل شيء.

(١٦٠) مسألة: إذا بطلت صلاة مأموم بخروج بول أو ريح ونحوهما: فلا تبطل صلاة إمامه، ويكمل هذا الإمام صلاته منفردًا - إن لم يكن معه آخر - وهذا يصح ولو تغيَّرت نيته من كونه إمامًا إلى كونه منفردًا للقياس، بيانه: كما أن صلاة المأموم لا تبطل ببطلان صلاة إمامه لعذر - كما سبق في مسألة (١٥٩) - =

<<  <  ج: ص:  >  >>