للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جمعة (١٥٨) (وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه)؛ لعذر أو غيره (فلا استخلاف) أي فليس للإمام أن يستخلف من يُتمَّ بهم إن سبقه الحدث (١٥٩) ولا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم ويُتمُّها

تأخير البيان عن وقت الحاجة، والأعذار الأخرى كعذر التطويل؛ لعدم الفارق من باب مفهوم الموافقة، بجامع: دفع المفسدة في كلٍّ ويلزم من هذا: أنه لا يصح فعل ذلك لغير عذر؛ فإن قلتَ: لمَ صحَّ ذلك بالعذر؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك يُعتبر من الرُّخص لدفع الضيق والمشقة فقد يعتري المسلم إذا دخل في صلاته أشياء لا يمكنه الصبر معه فرخَّص الشارع ذلك لقضاء ذلك، فإن قلتَ: كيف يصح ذلك مع إن فيه تغيير نية، وهذا لا يجوز كما سبق في مسألتي (١٥١ و ١٥٦)؟ قلتُ: الأصل عدم جواز تغيير النية، وعدم صحة الصلاة إذا غيَّرها، وإنما خولِف هذا الأصل؛ للعذر الذي ذكرناه، وهذا من باب الرُّخص كما رخَّص في أكل الميتة عند الاضطرار، وكما رخَّص في الأكل والشرب في نهار رمضان عند الضرورة والحاجة.

(١٥٨) مسألة: إذا كان زيد مأمومًا في صلاة الجمعة، وصلى مع إمامه ركعة كاملة، وقام للركعة الثانية، وأراد زيد أن يفارق إمامه هنا ويُصلِّي منفردًا؛ لعذر طرأ عليه: فله ذلك، ويكملها جمعة فيُصلِّي زيد ركعة أخرى فقط؛ للقياس، بيانه: كما يجوز ذلك في جميع الصلوات - كما سبق في مسألة (١٥٧) - فكذا: يجوز في صلاة الجمعة والجامع: الفرضية في كل، فإن قلتَ: لمَ صحَّ ذلك؟ قلتُ: لأن صلاة الجمعة تدرك بصلاة ركعة واحدة، أما إن فارق إمامه لغير عذر، أو قبل أن يصلي ركعة كاملة: فإنه لا يكملها جمعة، بل يصليها ظهرًا، وسيأتي في باب "الجمعة".

(١٥٩) مسألة: إذا أحدث الإمام بسبب خروج ريح ونحوه، أو طرأ له عذر: فإن صلاة المأمومين لا تبطل، بل يستخلف هذا الإمام من المأمومين من يُتم الصلاة =

<<  <  ج: ص:  >  >>