نوى الانفراد (مؤتمٌ بلا عذر) كمرض وغلبة نعاس، وتطويل إمام:(بطلت) صلاته؛ لتركه متابعة إمامه، ولعذر: صحَّت (١٥٧) فإن فارق في ثانية جمعة لعذر: أتمّها
للقواعد، فإن قلتَ: إن فعل عمرو في صلاة النافلة يصح، فتصح صلاته فيها وهذا قاله كثير من الحنابلة وغيرهم؛ للسنة الفعلية؛ حيث قال ابن عباس:"كان النبي ﷺ يُصلِّي التَّهجد عند خالتي ميمونة فقمت إلى شقه الأيسر فأخذ بيدي وجعلني في الشق الأيمن" حيث انضم ابن عباس إلى النبي ﷺ في صلاة النافلة، فغيَّر نيته من كونه منفردًا إلى الإمامة فلو لم يكن جائزًا لما فعله النبي ﷺ، قلتُ: يُحتمل أنه ﷺ كان يغلب على ظنه أن ابن عباس سينضم إليه؛ لعلمه بمبيته عند خالته ميمونة، فكانت نيته ﷺ الإمامة في ابتداء الصلاة، وهذا يصح - كما سبق في مسألة (١٥٥) -، وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض ما يلزم من اشتراط نية الإمامة والائتمام مع السنة الفعلية في النفل" فعندنا: إن ذلك التلازم عام لكل صلاة، وعندهم: خاص في الفرض فقط وقويت السنة الفعلية على إخراج النفل منه.
(١٥٧) مسألة: إذا صلى مسلم خلف إمام ونوى الائتمام، وفي أثناء صلاته نوى الانفراد فترك الجماعة وأكمل الصلاة لوحده: فإن كان ذلك بسبب عذر وغرض صحيح كأن يصاب بمرض أو نُعاس، أو تطويل إمام، أو غلبة قيء، أو بول أو غائط، أو خاف من فوات رفقة، أو خاف على مال أو ولد أو أهل، أو فوات أيِّ مصلحة: فإن صلاته صحيحة، أما إن فعل ذلك لغير عذر: فلا يصح، وتبطل صلاته، ويجب عليه أن يستأنفها؛ للسنة التقريرية؛ حيث إن رجلًا كان يُصلِّي خلف معاذ، فتركه، وأكمل صلاته منفردًا؛ نظرًا لتطويل معاذ الصلاة، فلما علم النبي ﷺ بذلك أنكر على معاذ تطويله للصلاة ولم يأمر ذلك الرجل بإعادة الصلاة، فلو لم يجز ذلك؛ للعذر لما أقره عليه ﷺ؛ لأنه لا يجوز =