شاكًا (١٥٥)(وإن نوى المنفرد الائتمام) في أثناء الصلاة: (لم يصح)؛ لأنه لم ينو الائتمام في ابتداء الصلاة سواء صلى وحده ركعة أو لا، فرضًا كانت الصلاة أو نفلًا (كـ) ما لا تصح (نية إمامته) في أثناء الصلاة إن كانت (فرضًا)؛ لأنه لم ينو الإمامة في ابتداء الصلاة، ومقتضاه: أنه يصح في النفل، وقدَّمه في "المقنع" و "المحرَّر"، وغيرهما؛ "لأنه ﷺ قام يتهجَّد وحده فجاء ابن عباس فأحرم معه فصلَّى به النبي ﷺ" متفق عليه، واختار الأكثر: لا يصح في فرض ولا نفل؛ لأنه لم ينو الإمامة في الابتداء وقدَّمه في "التنقيح" وقطع به في "المنتهى"(١٥٦)(وإن انفرد) أي:
(١٥٥) مسألة: إذا نوى عمرو الإمامة وهو يغلب على ظنه حضور شخص معه، ثم حضر: فإن النية والصلاة تصح، وإن شك بحضوره - أي: تساوى الطرفان -: فإن النية لا تصح، وإن حضر أحد ودخل معه واتمَّ به؛ للتلازم؛ حيث إن الظن الغالب تُبنى عليه الأحكام ويُعمل به كما يُعمل بالمقطوع به فيلزم: الصحة، أما الشك فلا تُبنى عليه أحكام، ولا يُعمل به: فيلزم عدم الصحة.
(١٥٦) مسألة: إذا نوى عمرو الانفراد، ودخل في الصلاة وفي أثنائها نوى أن يتبع زيدًا، فجعل عمرو نفسه مأمومًا لزيد أو نوى عمرو الانفراد في الصلاة فجاء زيد وانضم إليه فنوى عمرو في أثناء صلاته: أن يكون إمامًا لزيد: فإن صلاة عمرو في الحالتين لا تصح، سواء كانت صلاة فرض أو نفل؛ للتلازم؛ حيث إنه يشترط في الإمامة والائتمام أن تكون نيتهما الإمامة أو الائتمام في ابتداء الصلاة - كما سبق في مسألة (١٥١) - وتستمر إلى آخرها، وعمرو هنا لم ينو الائتمام بزيد، ولم ينو أن يكون إمامًا له من ابتداء الصلاة: فلزم بطلان الصلاة في الحالتين ولعدم استمرار النية التي كانت من أول الصلاة واختلافها، وهذا يكون في النفل كما كان في الفرض؛ لعدم الفارق بينهما في النية وهذا موافق =