النافلة بحضور الجماعة بطريق الأولى (١٤٧)(وإن انتقل بنية) من غير تحريمه (من فرض إلى فرض) آخر: (بطلا)؛ لأنه قطع نية الأول، ولم ينو الثاني من أوله (١٤٨) وإن نوى الثاني من أوله بتكبيرة إحرام: صح (١٤٩)، وينقلب:
من العبث، تنبيه: قوله: "فإنه يقطعها ويدخل معهم" قلتُ: هذا على غير المشهور عن أحمد، أما المشهور عنه: فهو يقلبها نافلة ثم يُكملها خفيفة أو يقطعها، ثم يدخل مع الجماعة لصلاة الفرض وهو الصحيح؛ للمصلحة كما سبق.
(١٤٧) مسألة: إذا دخل مسلم في صلاة نافلة، ثم أقيمت جماعة لصلاة الفرض: فإنه يُتمها خفيفة إن أمكن وإن لم يمكن: قطعها ودخل مع الجماعة؛ للقياس، بيانه: كما يجوز للمنفرد أن يقلب فرضه نفلًا، ثم يُتم النفل سريعًا أو يقطعها، فمن باب أولى أنه إذا دخل نافلة أصلًا: أن يفعل ذلك والجامع: تحصيل ثواب صلاة الجماعة في كل، تنبيه: قوله: "فيتخرَّج عنه" يقصد: أن قول الإمام أحمد: "إن المنفرد الداخل في فريضة يقطعها لأجل الجماعة" يستنبط منه: أن قطع النافلة لأجل صلاة الفرض مع الجماعة أولى من قطع الفريضة، وهذا بناء على الرواية غير المشهورة - كما سبق -.
(١٤٨) مسألة: إذا نوى بصلاته التي أحرم بها أنها صلاة العصر، ثم تذكّر في أثنائها أنه لم يُصلِّ الظهر، فنوى أن هذه الصلاة التي يصليها الآن أنها الظهر من غير تكبيرة الإحرام للظهر: فإن هذه الصلاة لا تصح عن أي واحدة منهما؛ للتلازم؛ حيث يلزم من قطع نية صلاة العصر: بطلانها، ويلزم من عدم نية صلاة الظهر من أول تكبيرة الإحرام: بطلانها، فتكون النية فاسدة في العصر، ومعدومة في الظهر، ولا صلاة بلا نية.
(١٤٩) مسألة: إذا دخل في صلاة العصر - وهو: الفرض الأول - ثم نوى بتلك الصلاة أنها صلاة الظهر - وهو: الفرض الثاني - بتكبيرة الإحرام للظهر: فإن =