للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلب منفرد) أو مأموم (فرضه نفلًا في وقته المتَّسع: جاز)؛ لأنه إكمال في المعنى كنقض المسجد للإصلاح، لكن يكره لغير غرض صحيح مثل: أن يحرم منفردًا فيُريد الصلاة في جماعة، ونص أحمد - فيمن صلى ركعة من فريضة منفردًا، ثم حضر الإمام وأقيمت الصلاة -: "يقطع صلاته ويدخل معهم" (١٤٦) فيتخرَّج منه: قطع

صحيحة، ولا يلتفت إلى هذا الشك؛ للإجماع؛ حيث أجمع العلماء على أنه لا يُلتفت إلى الشك بعد الفراغ من أي عبادة سواء كانت صلاةً أو وضوءًا أو صيامًا، أو غيرها، ومستند هذا الإجماع: الاستصحاب؛ لأن الأصل: أن ينوي وأن يُكبِّر تكبيرة الإحرام، فيُستصحب ذلك ويعمل به ولا يؤثر عليه الشك، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير على الناس، إذ لو عمل كلٌّ شخص بما يشكُّ فيه: لَلَحق كثيرًا من الناس الضِّيق والمشقَّة ولاضطربت حياته.

(١٤٦) مسألة: إذا نوى صلاة الفرض ودخل فيها، ثم في أثنائها نوى قلب الفرض إلى نافلة: فإن هذا يصح، وتكون له نافلة إذا كان الوقتُ متسعًا بحيث يبقى وقت لصلاة الفرض مرة ثانية، لكن هذا الفعل يكره لغير غرض صحيح كأن يحرم بالفرض منفردًا، ثم يرى الإمام داخلًا، فينويها نافلة ويكملها خفيفة، ثم يُسلِّم، ويدخل مع الجماعة فهذا جائز بلا كراهة، أما قلب الفرض نافلة لغير مقصد صحيح فهو مباح مع الكراهة؛ لقاعدتين: الأولى: القياس، بيانه: كما يجوز هدم المسجد لأجل إصلاحه، فكذلك يجوز قلب الفرض نفلًا والجامع: أن كلًّا منهما فيه وصف العبادة الكاملة، الثانية: المصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تحصيل أجر الجماعة -؛ حيث إنها تفضل على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة - كما ثبت في الحديث -، فإن قلتَ: لمَ صحَّ ذلك؟ قلتُ: لكون نية عمل الطاعة لم تبطل؛ حيث إن نية النفل تدخل في نية الفرض؛ لكون الفرض: نفل وزيادة، فإن قلتَ: لمَ كره ذلك إن لم يكن له غرض صحيح؟ قلتُ: لأنه يقرب =

<<  <  ج: ص:  >  >>