للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نفلًا ما بان عدمه كفائتة، فلم تكن، وفرض لم يدخل وقته (١٥٠) (ويجب) للجماعة (نية) الإمام (الإمامة و) نية المأموم (الائتمام)؛ لأن الجماعة يتعلق بها أحكام، وإنما يتميزان بالنية فكانت شرطًا: رجلًا كان المأموم أو امرأة، وإن اعتقد كل منهما أنه إمام الآخر أو مأمومه: فسدت صلاتهما كما لو نوى إمامة من لا يصح أن يؤمُّه، أو شك في كونه إمامًا أو مأمومًا (١٥١)، ولا يشترط تعيين الإمام ولا

الصلاة تصح ظهرًا؛ للقياس، بيانه: كما أنه لو نوى صلاة الظهر ثم كبر لها تكبيرة الإحرام، دون أن يتقدم ذلك إحرام بغيرها فإنه يصح: فكذلك الحال هنا، والجامع: وجود النية في موضعها في كل.

(١٥٠) مسألة: إذا نوى صلاة فرض وبعد الدخول فيها تبيَّن عدم دخول وقتها، أو ظن أن عليه فائتة من الفروض، فلما دخل فيها تذكر أنه قد صلَّاها فإنه يكمل تلك الصلاة وتكون منقلبة إلى نفل؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم صلاحيتها لتكون فرضًا: انقلابها لتكون نفلًا، ونية الفرض تكفي عن نية النفل؛ لأن الفرض: نفل وزيادة.

(١٥١) مسألة: إذا أراد زيد وبكر أن يصليا جماعة، وكان بكر إمامًا، وزيد مأمومًا: فإنه يشترط أن ينوي بكر أنه إمام، وأن ينوي زيد أنه مأموم قبل الدخول في تلك الصلاة، فلو لم ينويا ذلك، أو نوى كل واحد منهما أنه إمام للآخر في نفس الصلاة: فإن صلاتهما باطلة؛ للتلازم؛ حيث إن كلًّا من الإمامة والائتمام يشترط له النية؛ لتمييز أحدهما عن الآخر، وليُعرف كل واحد منهما بأحكامه فيلزم من ذلك أن ينوي كل واحد من الإمام والمأموم حالته التي هو فيها، ويلزم من عدم ذلك: عدم صحة هذه الإمامة والائتمام مما يلزم منه: عدم صحة الجماعة؛ لفقدان شرطها كما أن الأمي لا يجوز أن ينوي أنه إمام لقاريء ولا يجوز للفاسق أن ينوي أن يكون إمامًا للعدل، فكذلك لا ينوي بكر أنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>