للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعله (١٤٣) (وإذا شك فيها) أي: في النية أو التحريمة: (استأنفها) وإن ذكر قبل قطعها: فإن لم يكن أتى بشيء من أعمال الصلاة: بنى، وإن عمل مع الشك عملًا: استأنف (١٤٤)، وبعد الفراغ لا أثر للشك (١٤٥) (وإن

(١٤٣) مسألة: إذا نوى الصلاة، ونوى مع ذلك أنه سيفعل محظورًا في الصلاة كأن ينوي أنه سيتكلَّم أو يُحدث في أثنائها، ولم يفعل شيئًا مما نواه من كلام أو حدث: فصلاته صحيحة؛ للتلازم؛ حيث إن نيته الصلاة نية صحيحة، وعدم ما يناقضها من قطع أو تردد أو كلام أو حدث يلزم منه: صحة النية، ويلزم من صحتها: صحة الصلاة؛ لأن المحظور قد يفعله وقد لا يفعله، وهذا لا يناقض النية المتقدمة.

(١٤٤) مسألة: إذا دخل في الصلاة، وفي أثنائها شك: "هل نوى الصلاة أو لا؟ " أو شك: "هل كبَّر تكبيرة الإحرام أو لا؟ " أو شك: "هل عيَّن في النية أنها صلاة ظهر أو عصر أو نحوهما؟ ": ففي ذلك تفصيل هو: أولًا: إن شك في ذلك ولم يتذكر أنه نواها: فإن صلاته تبطل، ثانيًا: إن تذكَّر أنه نواها قبل أن يأتي بشيء من أعمال الصلاة: فإن صلاته صحيحة ويبني على ما سبق ولا يقطعها، ثالثًا: إن تذكَّر أنه نواها بعد أن أتى بشيء من أعمال الصلاة كركوع ونحوه: فإن صلاته تبطل ويجب عليه أن يستأنفها؛ للتلازم؛ حيث يلزم من شكِّه بالنية وعدم تذكره لشيء، أو تذكره أنه نواها بعد أن ركع أو سجد: بطلان الصلاة؛ لكونه قطع النية بالشك، ووقوع بعض الصلاة كركوع بدون نية، ويلزم من تذكره أنه نواها قبل أن يأتي بشيء من الصلاة: صحة الصلاة؛ لعدم انقطاع النية، فلم يوجد ما يبطل الصلاة، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا التفصيل؟ قلتُ: للتأكد من وجود النية التي هي سرُّ العبودية وشرط قبول العبادات كلها، وعدم قطعها بأي شيء.

(١٤٥) مسألة: إذا فرغ المسلم من صلاته ثم شكَّ: "هل نوى الصلاة التي صلاها أو لا؟ أو شك هل كبر تكبيرة الإحرام أو لا، أو هل عيَّنها أو لا؟ " فصلاته =

<<  <  ج: ص:  >  >>