درهم إلى عشرة: لزمه تسعة)؛ لعدم دخول الغاية (٥٢)، وإن قال: أردت بقولي: "من درهم إلى عشرة" مجموع الأعداد، أي الواحد، والاثنين، والثلاثة، والأربعة، والخمسة، والستة، والسبعة، والثمانية، والتسعة والعشرة: لزمه خمسة وخمسون (٥٣)، وله ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط: لا يدخل الحائطان (٥٤) وله علي درهم فوق درهم، أو تحت درهم، أو مع درهم، أو فوقه، أو تحته، أو معه درهم، أو قبله، أو بعده درهم، أو درهم بل درهمان: لزمه درهمان (٥٥)(وإن قال إنسان) عن آخر: (له
(٥٢) مسألة: إذا أقرّ زيد قائلًا: "لعمرو عليّ ما بين درهم إلى عشرة" أو قال: "له عليّ من درهم إلى عشرة": فيجب على زيد أن يدفع لعمرو تسعة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم دخول الغاية في المغيا: وجوب التسعة على المقرّ.
(٥٣) مسألة: إذا أقرّ زيد قائلًا: "له عليّ من درهم إلى عشرة"، ثم طُولب بتفسير ذلك فقال - أي: المقرّ وهو زيد -: أردت مجموع الأعداد، أي: مجموع الواحد مع الاثنين مع الثلاثة مع الأربعة مع الخمسة مع الستة مع السبعة مع الثمانية، مع التسعة، مع العشرة: فيجب على زيد أن يدفع لعمرو خمسة وخمسين؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تفسيره بذلك: وجوب دفع هذا العدد.
(٥٤) مسألة: إذا أقرّ زيد قائلًا: "لعمرو ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط": فإن عمرًا من حقه ما بين الحائطين فقط، دون الحائطين؛ للتلازم؛ حيث يلزم من إقراره بما بينهما: أن يكون لعمرو ما بينهما فقط دون الحائطين نفسيهما.
(٥٥) مسألة: إذا أقرّ زيد قائلًا: "لعمرو عليّ درهم فوق درهم" أو "له عليّ درهم تحت درهم" أو "له عليّ درهم مع درهم" أو "له عليّ درهم فوقه درهم" أو "له عليّ درهم تحته درهم" أو "له عليّ درهم معه درهم" أو "له عليّ درهم قبله درهم" أو "له عليّ درهم بعده درهم" أو "له عليّ درهم بل درهمان" فيجب على زيد أن يدفع لعمرو درهمين؛ للتلازم؛ حيث إن تلك الألفاظ تقتضي ضم درهم إلى درهم آخر فلزمه درهمان يدفعهما إلى المقرّ له، وهو عمرو.