عليّ درهم، أو دينار: لزمه أحدهما) ويرجع في تعيينه إليه؛ لأن "أو" لأحد الشيئين (٥٦)، وإن قال:"له درهم، بل دينار": لزماه (٥٧)(وإن قال) المقرّ (له عليّ تمر في جراب أو) قال: له عليّ (سكين في قِراب أو) قال له (فصٌّ في خاتم ونحوه) كثوب في منديل، أو عبد عليه عمامة، أو دابة عليها سرج، أو زيت في زق:(فهو مقرّ بالأول) دون الثاني، وكذا: لو قال: له عمامة على عبد، أو فرس مسرجة، أو سيف في قرابه ونحوه (٥٨)، وإن قال له خاتم فيه فص، أو سيف بقراب: كان إقرارًا
(٥٦) مسألة إذا أقرّ زيد قائلا: "لعمرو عليّ درهم أو دينار": فإنه يطلب منه تعيين أحدهما، فإن لم يُعيِّن: فإنه يلزمه أحدهما - أما الدرهم أو الدينار -؛ للتلازم؛ حيث إن "أو" تفيد أحد الشيئين بدون تعيين: فيلزم بدفع أحدهما للمقرّ له - وهو عمرو -.
(٥٧) مسألة: إذا أقر زيد قائلًا: "لعمرو عليَّ درهم بل دينار": فإنه يجب عليه أن يدفع لعمرو درهمًا ودينارًا معًا؛ للتلازم؛ حيث إن الأول لا يمكن أن يكون الثاني ولا بعضه: فلزم منه أن يدفع درهمًا ودينارًا معًا.
(٥٨) مسألة: إذا أقرّ زيد قائلًا: "لعمرو عليّ تمر في إناء" أو "لعمرو عليّ سيف في غمد" أو "له علي فصُّ في خاتم" أو "له علي ثوب في منديل" أو "له عليّ عبد عليه عمامة" أو "له علي دابة عليها سرج" أو نحو ذلك، أو قال:"لعمرو عليّ عمامة على رأس عبد" أو "له عليّ فرس عليه سرج" أو "له عليّ غمد مدخل فيه سيف" ونحو ذلك: فإن زيدًا يكون مقرًا بالمذكور أولًا فقط، دون الثاني، ففي الأمثلة الأولى، يكون مقرًا بالتمر دون الإناء، وبالسيف دون الغمد، وبالفص دون الخاتم، وبالثوب دون المنديل، وبالعبد دون العمامة، وبالدابة دون السرج، وفي الأمثلة الأخرى يكون مقرًا بالعمامة دون العبد، وبالفرس دون السرج، وبالغمد دون السيف؛ للتلازم؛ حيث يلزم من إقراره بالأول: عدم تناوله للثاني، ولا يلزم أن يكون الظرف والمظروف واحدًا.