شركة، أو هو لي وله، أو هو شركة بيننا، أو له فيه: سهم رجع في تفسير حصة الشريك إلى المقرّ (٤٩)، وله عليّ ألف إلّا قليلًا يحمل على ما دون النصف (٥٠)(وإن قال) المقرّ عن إنسان: (له عليّ ما بين درهم وعشرة: لزمه ثمانية)؛ لأن ذلك هو مقتضى لفظه (٥١)(وإن قال) له عليّ (ما بين درهم إلى عشرة أو) قال: له عليّ (من
= السابقة يُفسَّر بجنس من جنس المفسَّر معه، ولو فسَّره بغير ذلك: فإنه لا يقبل منه ذلك، فيكون عليه: ألف درهم ودرهم، وعليه: ألف ثوب، وثوب، وعليه: ألف دينار ودينار، وعليه: ألف درهم وخمسون درهمًا، وعليه: خمسون درهمًا وألف درهم، وعليه: تسعمائة وتسع وتسعون درهمًا، وهكذا؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من ذكر مبهم مع مفسَّر: أن يُفسَّر المبهم بجنس من جنس المفسَّر.
(٤٩) مسألة إذا أقرّ زيد فقال: "لعمرو في هذا العبد شرك أو شراكة" أو قال: "هذا العبد لي ولعمرو" أو قال: "هذا العبد شركة بيني وبين عمرو" أو قال: "لعمرو في هذا العبد سهم": فإنه يُرجع في تفسير حصة عمرو إلى المقرّ نفسه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من إقراره بشيء مجمل، وعدم علم ذلك من غيره: أن يرجع في علم ذلك إلى تفسير المقرّ، دون غيره.
(٥٠) مسألة: إذا أقرّ زيد قائلًا: "لعمرو عليّ ألف إلّا قليلًا" أو "لعمرو عليّ ألف إلا شيئًا": فإنه يُرجع في تفسير ذلك القليل، أو الشيء إلى المقرّ نفسه، فإن لم يُفسِّره: فإن القليل، والشيء يحملان على ما دون نصف الألف كأربعمائة وما دونها، فيلزمه أكثر من النصف؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تلفّظه بالقليل، أو الشيء: أن يُفسَّر بأقل من النصف؛ لاقتضاء لفظه ذلك.
(٥١) مسألة: إذا أقرّ زيد قائلًا: "لعمرو عليّ ما بين درهم وعشرة": فيجب عليه أن يدفع لعمرو ثمانية؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تلفظه بذلك: إيجاب الثمانية عليه؛ لكونها هي التي بين العشرة والدرهم.