للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سبحانه وصفاته (محرم)؛ لقوله : "من كان حالفًا فليحلف بالله، أو ليصمت" متّفق عليه (٣)، ويكره الحلف بالأمانة (٤) (ولا تجب به) أي: بالحلف بغير الله (كفارة) إذا حنث (٥) (ويُشترط لوجوب الكفارة) إذا حلف بالله تعالى (ثلاثة شروط: الأول: أن تكون اليمين منعقدة، وهي) اليمين (التي قصد عقدها على) أمر (مستقبل ممكن، فإن حلف على أمر ماض كاذبًا عالمًا: فهي) اليمين (الغموس)؛ لأنها تغمسه في الإثم، ثم في النار (ولغو اليمين) هو (الذي يجري على لسانه بغير قصد كقوله) في أثناء كلامه (لا والله، وبلى والله)؛ لحديث عائشة مرفوعًا: "اللغو في اليمين: كلام الرجل في بيته: لا والله، وبلى والله) رواه أبو داود، وروي موقوفًا

(٣) مسألة: يحرم الحلف بغير اسم من أسماء الله، أو صفة من صفاته؛ للسنة القولية: حيث قال : "من كان حالفًا فليحلف بالله، أو ليصمت" فأوجب الحلف بالله إن أراد يمينًا على شيء؛ لأن الأمر مطلق، وهذا يقتضي الوجوب، وترك الواجب حرام.

(٤) مسألة: يحرم الحلف بالأمانة؛ للسنة القولية: حيث قال : "ليس منّا من حلف بالأمانة) وهذا وعيد شديد على من فعل ذلك، وهو عقاب، ولا يُعاقب على فعل محرم، فإن قلتَ: إن ذلك مكروه، وهو ما ذكره المصنف هنا قلتُ: لم أجد صارفًا قوي على صرف ذلك من التحريم إلى الكراهة.

(٥) مسألة: من حلف بغير الله، أو بغير صفاته - كما سبق في مسألة (٢) - فلا تجب الكفارة عليه إذا حنث؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك" حيث يلزم من ذلك تحريم الحلف بغير الله مطلقًا، وعدم انعقاد اليمين به، وإذا لم تنعقد اليمين فلا كفارة عند الحنث، الثانية: التلازم؛ حيث إن الكفارة إنما وجبت في الحلف بالله؛ صيانة لأسمائه وصفاته من العبث واللهو، وتعظيمًا له سبحانه فيلزم عدم وجوب كفارة عليه إذا حنث في الحلف بغير الله؛ لأن غيره لا يساويه في ذلك التعظيم ولا يقاربه.

<<  <  ج: ص:  >  >>