= و"الرَّحمن" و"رازق العالمين" و"العالم بكل شيء" و"مالك يوم الدين" فإذا تلفَّظ الحالف بذلك وحلف به: فإنه يكون حالفًا بالله وحده، فإن حنث ولم يفِ بما حلف عليه: وجبت الكفارة بدون نية أو قرينة، للتلازم؛ حيث إن ذلك صريح في أن المقصود الحلف بالله لا يشاركه غيره فيه - ثبت هذا بواسطة النصوص الشرعية - فيلزم أن يقع اليمين بدون قرينة، ثانيها: أن يحلف بصفة من صفاته الخاصة به مثل: "أن يحلف بوجه الله" و"بعظمته" و"بكبريائه" و"بجلاله" و"بعزَّته" و"بعلوّه" و"بعهد الله" و"بيمين الله" و"بإرادته" و"بقدرته" و"بجبروته"، و"بالقرآن" و"بالمصحف" و"بسورة" و"بآية منه" و"بكلام "الله" و"بحق القرآن" و"بالتوراة" و"بالإنجيل" و"بالزبور" و"بصحف إبراهيم" و"بصحف موسى" وقوله: "لعمر الله"، فإذا تلفَّظ الشخص بذلك: فإنه ينعقد يمينه، وعليه الكفارة إن حنث دون نية أو قرينة؛ للتلازم؛ حيث إن ذلك صريح في أن المقصود الحلف بالله المعظَّم دون مشاركة غيره فيه فيلزم أن يقع بذلك اليمين فور تلفُّظه به بدون نية، ثالثها: أن يحلف بشيء يُسمَّى به الله تعالى، ويُسمَّى به غيره مثل: "الرحيم" و"الخالق" و"الرازق" و"المولى" و"القادر" و"الشيء" و"الموجود" و"الحي" و"الواحد" و"الكريم" فهذه الصفات والأسماء إن أطلقه أو نوى به الحلف بالله تعالى: فهو يمين يُكفِّر إن حنث، أما إن نوى بذلك غيره: فلا يكون يمينًا، فلو حنث لا يكفّر؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون هذه الصفات والأسماء تحتمل أن تكون لله، وتحتمل أن تكون لغيره، اشتراط وجود النية والمقصود منها، ويلزم من كون الحلف بذلك لله وحده، وهو الأصل: أنَّه إذا أطلق التلفُّظ بها: فإنها تكون لله تعالى.
[فرع]: يحرم الحلف بجميع الأنبياء، ولو حلف لا تنعقد اليمين؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم كون ذلك من الصور السابقة: عدم جواز الحلف بذلك.