والرشاء في البئر" قال: نعم، وإذا اعتبر التصريح في الإقرار: فالشهادة أولى (أربعة) فاعل يشهد؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾، ويُعتبر: أن يكونوا (ممن تُعتبر شهادتهم فيه) أي: في الزنا: بأن يكونوا رجالًا عدولًا، ليس فيهم من به مانع، من عمى، أو زوجية (سواء أتوا الحاكم جملة، أو متفرقين) فإن شهدوا في مجلسين فأكثر، أو لَمِ يكمل بعضهم الشهادة، أو قام به مانع: حدوا للقذف كما لو عيَّن اثنان يومًا، أو بلدًا، أو زاوية من بيت كبير، وآخران آخر (١٣)
(١٣) مسألة: في الثالث - من شروط وجوب حدّ الزنا واللواط - وهو: أن يثبت الزنا ثبوتًا قطعيًا، ولا يثبت الزنا إلا بأحد طريقين: الطريق الأول: أن يقر الزاني بالزنا بنفسه وهو في حالة تكليفه أربع مرات سواء كان هذا الإقرار في مجلس واحد، أو مجالس متعدَّدة، وسواء كان هذا المقر حرًا أو عبدًا، ويُشترط لذلك الإقرار شرطان: أولهما: أن يُصرِّح بذكر حقيقة الجماع والوطء بتفاصيله، فلا يكتفى بالكنايات هنا ثانيهما: أن لا يرجع عن إقراره إلى أن يتم الحدّ عليه، فإن رجع عن إقراره فلا حدّ عليه، ولو هرب أثناء إقامة الحدّ عليه: فإنه يترك لا يُمسك لإتمام الحدّ عليه، ولو أقرّ أربع مرات على أنه زنا وشهد على ذلك أربعة شهود عدول، فأنكر ذلك الإقرار، أو صدَّقهم بأنه أقرّ ثلاث مرات: فلا حدّ عليه ولا عليهم؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية والفعلية؛ حيث إن ما ورد في رجم ماعز، والغامدية يدلّ على ما قلناه؛ حيث إن ماعزًا أقرّ في مجلس واحد، والغامدية أقرّت في مجالس أربع مرات: فاعترف ماعز: المرة الأولى، ثم الثانية، ثم الثالثة فرده، فقيل لماعز: إن اعترفت عنده الرابعة، رجمك فاعترف، فأمر برجمه، وقال ﵇ لماعز: "لعلك قبَّلت أو غمزت؟ قال: لا، قال:"أفنكتها؟ " قال: نعم قال: "حتى غاب ذاك منك في ذاك منها" قال: نعم، قال:"كما يغيب المروَد في المكحلة والرشاء في البئر" قال: نعم، قال:"أتدري ما الزنا؟ " قال: نعم أتيت منها حرامًا ما يأتي الرجل من امرأته حلالًا، فهذا يدل على