للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يثبت) الزنا (إلا بأحد أمرين: أحدهما: أن يُقرُّ به) أي: بالزنا مكلَّف، ولو قنًا (أربع مرات)؛ لحديث ماعز، وسواء كانت الأربع (في مجلس أو مجالس و) يُعتبر أن (يُصرِّح بذكر حقيقة الوطء) فلا تكفي الكناية؛ لأنها تحتمل ما لا يوجب الحد، وذلك شبهة تدرأ الحد (و) يُعتبر أن (لا ينزع) أي: يرجع (عن إقراره حتى يتمّ عليه الحد) فلو رجع عن إقراره، أو هرب: كفَّ عنه، ولو شهد أربعة على إقراره به أربعًا، فأنكر، أو صدَّقهم دون أربع: فلا حدّ عليه، ولا عليهم الأمر (الثاني) مما يثبت به الزنا: (أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه) فيقولون: رأينا ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة، والرشاء في البئر؛ لأن النبي لما أقرّ عنده ماعز: قال له: "أنكتها؟ " لا يُكنِّي؟ قال: نعم، قال: كما يُغيَّب المرود في المكحلة،

الرجل على الزنا: سواء كان هذا الإكراه بمنع الطعام والشراب، أو بالضرب، أو القتل: ففي تلك الصور: لا يثبت فيها حدّ الزنا، وكذلك: لائط، وملوط به في هذه الصور: لا يثبت فيه حد الزنا واللواط؛ لقواعد الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم" فأوجب منع الحدود إذا حصلت أية شبهة في الفاعل أو المفعول به؛ لأن الأمر هنا مطلق فيقتضي الوجوب، الثانية: التلازم؛ حيث إن ما ذكر من الصور توجد شُبه تدرأ الحد: إما للاشتباه في المرأة الموطوءة، أو جهله لحكم الزنا واللواط عمومًا، أو لجهله بأحكام النكاح، أو نحو ذلك فيلزم أن لا يُقام عليه حدّ الزنا واللواط، الثالثة: قول الصحابي؛ حيث إن عمر وعلي لم يقيما حدّ الزنا على من أكرهت، ولم يقم عثمان وعلي حد الزنا على من فعله، وهو يجهل حكمه، والذكر مثل الأنثى، والأنثى مثل الذكر، واللواط كالزنا في ذلك؛ لعدم الفارق في مثل ذلك.

[فرع]: إذا أتى رجل زوجته، أو سريته من دبرها: أو أتى أيَّ امرأة مما سبق ذكرهن في مسألة (١٢) فلا حد عليه، وإنما يعزر؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الزوجة، أو الأمة محلًا للوطء في الجملة: عدم وجوب الحد على الفاعل.

<<  <  ج: ص:  >  >>