للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اشتراط الأول - وهو التصريح لحقيقة الوطء - الذي لا يحتمل سوى الوطء في الفرج، وعدم اعتبار الكناية عنه، وأيضًا: لما هرب ماعز من شدَّة الرجم بالحجارة: اتبعه الناس وقبضوا عليه، وأكملوا رجمه حتى مات فلما علم النبي : قال: "هلَّا تركتموه لعلَّه يتوب، فيتوب الله عليه" فبدل هذا على اشتراط الثاني - وهو عدم رجوعه عن إقراره حتى استكمال الحد-، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من احتمال الكناية عن الوطء: الوطء في الفرج، وغير ذلك: ويلزم من هروبه بعد بدء الحد: احتمال رجوعه عن إقراره، ويلزم من إنكاره على الأربعة الذين شهدوا على إقراره: احتمال عدم إقراره بها جميعًا، أو احتمال عدم إقراره أربعًا: وهذه شبه محتملة فتدرأ عنه الحد؛ لأن الحد يُدرأ بأية شبهة، فإن قلتَ: لا يثبت الزنا إلّا في أربع إقرارات في أربعة مجالس، وهو قول أبي حنيفة؛ للسنة التقريرية: حيث إن ماعزًا قد أقرّ في أربعة مجالس، قلتُ: إن ما ثبت عند كثير من المحدثين هو أن ماعزًا قد أقرّ في مجلس واحد بأربع إقرارات، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف فيما ورد عن ماعز هل أقرّ أربع مرات في مجلس واحد أو في مجالس؟ " الطريق الثاني - من طريقي ثبوت الزنا -: وهو: أن يشهد أربعة رجال عدول مسلمين أحرار في مجلس واحد من مجالس الحاكم بأن زيدًا قد زنى بشرط: أن يتّفق هؤلاء الأربعة في صفة الزنا وطريقته، وموضعه وزمنه، وعدم وجود مانع يمنعهم من ذلك ككون أحدهم أعمى، أو أحدهم زوجًا للمزني بها، فيتّفق هؤلاء الأربعة على أنهم رأوا ذكره داخل في فرجها كالمرود في المكحلة، والرشاء في البئر، وأنَّه فعل ذلك بها بطريقة كذا، وفي موضع كذا، وفي زمن كذا، فإذا ثبت هذا كله فإن زيدًا يُجلد مائة جلدة ويُغرَّب عامًا إن كان بكرًا، وإن كان ثيبًا: فإنه يُرجم، ولو هرب أثناء الحد: فإنه يُلحق ويكمل عليه الحد: سواء حصلت هذه الشهادة منهم في مجلس واحد، =

<<  <  ج: ص:  >  >>