للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوطء المذكور (حرامًا محضًا) أي: خاليًا من الشبهة، وهو معنى قوله: الشرط (الثاني: انتفاء الشبهة) لقوله : "اِدرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم" (فلا يُحدُّ بوطء أمة له فيها شرك)، أو محرمة برضاع، ونحوه (أو لولده) فيها شرك (أو وطئ امرأة في منزله (ظنها زوجته أو) ظنها (سرّيته) فلا حدّ (أو) وطئ امرأة (في نكاح باطل اعتقد صحته أو) وطئ امرأة في (نكاح) مختلف فيه كمتعة، أو بلا ولي، ونحوه (أو) وطئ أمة في (ملك مختلف فيه) بعد قبضه كشراء فضولي، ولو قبل الإجازة (ونحوه) أي: نحو ما ذكر كجهل تحريم الزنا من قريب عهد بالإسلام، أو ناشئ ببادية بعيدة (أو أكرهت المرأة) المزني بها (على الزنا): فلا حدّ، وكذا: ملوط به أكره بإلجاء، أو تهديد، أو منع طعام أو شراب مع إضرار فيهما (١٢)، الشرط (الثالث: ثبوت الزنا

ضعَّفه كثير من أئمة الحديث، ولم يُعمل به في قتل الفاعل الجاني ففي حق الحيوان الذي لا جناية منه، أولى، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في الحديث الأخير هل هو صحيح، أو ضعيف؟ ".

(١٢) مسألة: في الثاني - من شروط وجوب حد الزنا واللواط - وهو: أن يكون الوطء حرامًا محضًا، وهو الخالي عن الشبهة، أما إن وجدت شبهة: كأن يطأ أمة له فيها شرك: سواء اشترك فيها مع آدمي آخر، أو كانت تابعة لبيت المال، أو جامع أخته من الرضاع، أو جامع أمة أبيه، أو ابنه، أو جامع أمته المزوجة، أو المعتدَّة، أو جامع أمته المرتدَّة، أو جامع المجوسية، أو جامع امرأة في منزله ظنها زوجته، أو ظنها أمته وسريته، أو جامع امرأة في نكاح باطل اعتقد صحّته كأن يعتقد صحة التزوج بخامسة، ثم جامعها، ومثله يجهل ذلك، أو جامع امرأة في نكاح مختلف في صحته كأن يتزوج بلا ولي، أو بلا شهود، أو ينكح نكاح شغار، أو محلِّل، أو جامع أمة مختلف في ملكه لها كأن يشتري زيد لعمرو أمة، ثم يجامعها عمرو قبل إجازته لهذا الشراء، أو يزني ظنًا منه جواز الزنا - ومثله يجهل ذلك كمن أسلم حديثًا - أو الناشيء بصحراء بعيدة، أو أن تكره المرأة، أو =

<<  <  ج: ص:  >  >>