للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجب الحد) للزنا (إلا بثلاثة شروط. أحدها: تغييب حشفة أصلية كلها) أو قدرها؛ لعدم (في قُبُل، أو دُبُر أصليين) من آدمي حي، فلا يحدّ من قبَّل، أو باشر دون الفرج ولا من غيَّب بعض الحشفة، ولا من غيَّب الحشفة الزائدة، أو غيَّب الأصلية في زائد، أو ميت، أو في بهيمة، بل يُعزَّر، وتُقتل البهيمة (١١)، وإنما يحدُّ الزاني إذا كان

بكر - مع السنة".

(١١) مسألة: في الأول - من شروط وجوب حدِّ الزنا واللواط - وهو: أن يُغيِّب الزاني حشفته الأصلية كلها أو قدرها؛ نظرًا لعدم الأصلية، وذلك في قُبُل، أو دُبُر أصليين من آدمي حي، أما إن قبَّل رجل أجنبية، أو قبَّلت هي أجنبيًا، أو باشر بما دون الفرج، أو غيَّب بعض حشفته، أو غيَّب حشفته الزائدة، أو غيَّب الحشفة الأصلية في زائد، أو غيَّب حشفته في قُبُل، أو دبر ميت، أو غيَّب حشفته في بهيمة: فإن الفاعل لهذه الصور التسع: لا يُحدَّ حدُّ الزنا بل يعزَّر؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تغييب الحشفة الأصلية في فرج أصلي: قبلًا كان أو دُبُرًا من حي: حصول اللَّذة المحرمة، فتناسبه العقوبة - وهي حد الزنا واللواط-، ويلزم من عدم ذلك - وهي الصور التسع السابقة الذكر - عدم عقوبة الزنا واللواط؛ لعدم وجود شرط الزنا واللواط، ويلزم من كون البهيمة لا حرمة لها، ولا تشتهيها النفوس السليمة: عدم وجوب الحدّ على من وطأ البهيمة، ويلزم من كون فعل تلك الصور التسع اعتداء على الآخرين ومخالفة شرعية: ثبوت عقوبة التعزير على من فعلها.

[فرع]: إذا أتى رجل بهيمة، فهو محرم، ولا حدَّ عليه كما سبق، ولا تُقتل البهيمة، من أجل هذا الفعل، وهو قول بعض العلماء؛ للسنة القولية: حيث "نهى عن إضاعة المال" وقتلها في حين لا جناية لها فيه إضاعة مال بغير حق، فإن قلتَ: بل تُقتل وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للسنة القولية: حيث قال : "من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه" قلتُ: إن هذا الحديث قد =

<<  <  ج: ص:  >  >>