مُشتهى. وهذا من باب "القياس في اللغة" وهو جائز عندنا، فيكون رجم اللائط المحصن، وجلد غير المحصن اللائط ثابت بنص الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا … ﴾، فإن قلتَ: لَمِ شُرع هذا؟ قلتُ: لكونه قريبًا من الزنا في عظم الإثم قال تعالى: ﴿أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (٨٠) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ﴾ وقال ﵇: "لعن الله من عمل عمل قوم لوط" وكرَّر ذلك، فإن قلتَ: إن حدَّ اللائط الرجم؛ وهو: رواية عن أحمد، وهو قول مالك؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما فعل بقوم لوط ذلك - حيث إنهم قد رُجموا بالحجارة - فكذلك من فعل مثل فعلهم، الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن ذلك ثبت عن علي، وابن عباس قلتُ: أما القياس، فهو فاسد؛ لأنَّه قياس مع النص؛ حيث إنه ثبت بالسنة أن اللائط زان ولا حجة في قياس قد خالف نصًا أما قول الصحابي: فلا حجّة فيه أيضًا؛ لمخالفته للنص السابق، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس وقول الصحابي اللذين ذكروهما مع السنة" وأيضًا: "تعارض القياسين"، فإن قلتَ: إن اللائط يُحرَّق، وهو قول بعض العلماء؛ لقول الصحابي؛ حيث إن أبا بكر أمر بتحريق رجل كان يفعل ذلك قلتُ: هذا مخالف للنص من أن اللائط زان - كما سبق بيانه-، ولا حجّة في قول صحابي خالف نصًا فإن قلتَ: لا حدَّ على اللائط، وهو قول أبي حنيفة وبعض العلماء؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو فعل ذلك في غير فرج: فإنه لا يحد، فكذلك من فعل بالدبر فلا حدّ عليه، والجامع: أن كلًّا منهما ليس بمحل للوطء قلتُ: إن هذا فاسد؛ لأنَّه قياس مع النص - وهي: السنة القولية التي ذكرنا - وهي:"إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان" - ولا قياس مع النص، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع السنة القولية" وأيضًا: "تعارض القياسين" وأيضًا: "تعارض قول الصحابي ـ وهو ما ذكره أبو=