مبعَّض بحسابه (٩)(وحد لوطي) فاعلًا كان أو مفعولًا (كزان): فإن كان محصنًا: فحدُّه الرجم، وإلا: جلد مائة وغرب عامًا، ومملوكه كغيره، ودُبُر أجنبية كلواط (١٠) (ولا
خصِّصت بالسنة القولية التي نقلها علي: وقول الصحابي، والمصلحة التي قد سبق ذكرها في أول هذه المسألة وأما فعل الصحابي، وهو - ابن عمر - فهو اجتهاد منه في حق نفسه، وقد أسقط حقه من خدمة العبد إذا غرَّبه، وهذا شأنه، لكن ليس بحجّة هنا؛ لمخالفته السنة القولية - كما سبق أن ذكرنا ذلك، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض العموم مع الخصوص من النصوص".
(٩) مسألة: إذا زنى شخص مبعَّض - وهو الذي بعضه حر، وبعضه الآخر عبد -: فإنه يجلد نصف جلد الحر - وهو خمسون جلدة، -ويجلد نصف جلد الرقيق ـ وهو خمس وعشرون-، ويُغرَّب نصف عام، ويكون ذلك من مدَّة حريته هو، لا من مدَّة سيده، فتكون عقوبته: خمس وسبعون جلدة، وتغريب ستة أشهر، ويُحسب ما زاد عن الحرية أو نقص بهذه الطريقة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من بيان حدّ الزاني الحر وبيان حد الزاني العبد: ما ذكرناه في المبعَّض.
(١٠) مسألة: إذا فعل شخص فعل قوم لوط - وهو: أن يأتي الذكرُ الذكر من الدُّبُرَ: فإنه يُحدُّ بحد الزنا السابق: أي إن كان محصنًا - وهو الثيب المتزوج -: فإنه يُرجم، وإن كان غير محصن ـ وهو البكر غير المتزوج -: فإنه يجلد مائة، ويُغرَّب عامًا كاملًا، هذا إن كان حرًا، أما إن كان رقيقًا: فإنه يجلد خمسين جلدة، وهذا مطلق، أي: سواء كان فاعلًا أو مفعولًا به - مع الاختيار - وسواء كان الفاعل سيدًا للمفعول به أو لا، وسواء كان دُبُر أنثى أجنبية، أو ذكر؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﵇:"إذا أتى الرَّجلُ الرجلَ فهما زانيان" فوصف من فعل اللواط: بأنه زان، فيلزم من ذلك: أن حكمه حكم الزاني وهو عام لما ذكرنا، الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن من فعل الزنا يُفعل به ذلك، فكذلك اللوطي يُفعل به ذلك، والجامع أن كلًّا منهما إيلاج في فرج آدمي=