للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عقوبة الرقيق الجلد خمسون جلدة فقط: سواء كان ثيبًا أو لا، وسواء كان ذكرًا أو أنثى دون تغريب ثابت عن عمر: وعلي وابن مسعود، الرابعة: المصلحة؛ حيث إن تغريب العبد هو إلحاق الضرر بسيده؛ لأنَّه يُحرم من خدمته مدة تغريبه، والعبد الزاني يرتاح في ذلك التغريب، فدفعًا للضرر عن السيد: شرع عدم تغريبه، فإن قلتَ: إن كانا محصنين: فإنهما يُرجمان إذا زنيا وهو قول بعض العلماء كأبي ثور؛ للسنة القولية: حيث قال : "الثيب بالثيب الجلد والرجم" وهذا عام للأحرار والعبيد؛ لأن "الثيب" مفرد محلىَّ بأل، وهو من صيغ العموم قلتُ: إن مفهوم قوله تعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ﴾، وقول الصحابي قد خصَّصا ذلك العموم، وهو من باب "تخصيص عموم السنة بالكتاب"، و"تخصيص السنة بقول الصحابي"، فإن قلتَ: إن كانا محصنين - وهما المتزوجان -: فعليهما نصف الحد -وهو خمسون جلدة-، وإن كانا غير ذلك فلا حدَّ عليهما، وهو قول مروي عن ابن عباس؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ﴾ فيُفهم من لفظ "أُحصنَّ" أن يقيَّد الحكم بذلك، ولا حدَّ على غير المحصنات قلتُ: إن هذا مخالف للسنة القولية التي ذكرناها، والمفهوم لا يُعمل به إذا خالف منطوقًا، فإن قلتَ: إن الرقيق البكر إذا زنى يجلد خمسين جلدة، ويُغرَّب نصف عام، وهو قول الثوري، وأبي ثور؛ لقواعد الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ﴾ فيكون عليه نصف كل عقوبة، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال : "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام" وهذا عام للأحرار والعبيد؛ لأن لفظ "البكر" مفرد محلى بأل، وهو من صيغ العموم، الثالثة: فعل الصحابي؛ حيث إن ابن عمر جلد مملوكًا ونفاه إلى فدك قلتُ: أما الكتاب فإن التنصيف ينصرف إلى ما ذكر في القرآن فقط، وهو الجلد، وأما السنة القولية: فهي عامة، ولكن =

<<  <  ج: ص:  >  >>