للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُغرَّب غريب إلى غير وطنه (٧) (و) إذا زنى (الرقيق) جلد (خمسين جلدة)؛ لقوله تعالى ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ والعذاب المذكور في القرآن، مائة جلدة لا غير (ولا يُغرَّب) الرقيق؛ لأن التغريب إضرار بسيده (٨)، ويجلد، ويُغرَّب

بمفهوم العدد، والصفة، ولكن لو دفعت الزانية أجرة المحرم الذي يُغرَّب معها: فإن ذلك لا يجوز؛ فيكون العمل بعموم الحديث الذي استدللتم به مخالفًا لما دلَّ عليه مفهومه، فيُعمل بالمفهوم وهو: عدم أخذ الزيادة على عقوبتها، رابعها: المصلحة؛ حيث إن تغريب المرأة إفساد لها، وتعريض لها للفتنة، لا سيما إذا كانت قد سبق فسادها وثبت - وهو زناها - فهو يعتبر من التشجيع على الزنا، فنظرًا لهذه الأمور الأربعة: خصصنا بها حديثكم - وهو: البكر بالبكر .. ": فلزم من ذلك كله: أن المرأة لا تغرَّب مطلقًا.

(٧) مسألة: إذا زنى شخص مكلَّف بكر حر في بلد غير بلده الأصلي: فإنه يُغرَّب إلى بلد غير بلده الأصلي؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من لفظ "التغريب": أن يُبعد إلى بلد ليس به له أنيس، فإذا غُرِّب إلى وطنه وبلده الأصلي: لَمِ يتحقق المقصود من التغريب فلا يقع موقعه، فلا يصح.

(٨) مسألة: إذا زنى الرقيق: فإنه يُجلد خمسين جلدة: سواء كان هذا الرقيق عبدًا أو أمة، وسواء كان محصنًا - وهو: الثيب - أو غير محصن - وهو البكر -، ولا يُغرَّبان؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ﴾ حيث إنه قد أوجب جلد الأمة خمسين جلدة إذا زنت والرجم لا يتبعَّض، فتحدَّد الجلد، والعبد مثلها؛ لعدم الفارق، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال : لمن سأله عن الأمة إذا زنت ولم تحصن -: "إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير وقال علي: "إن أمة لرسول الله زنت فأمرني أن أجلدها" ولم يذكر التغريب في النقلين، والعبد مثلها؛ لعدم الفارق الثالثة: قول الصحابي؛ حيث إن =

<<  <  ج: ص:  >  >>