للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعذَّر المحرم: فوحدها إلى مسافة قصر (٦)، ..................

(٦) مسألة: إذا زنت الأنثى المكلَّفة، البكر - وهي غير المحصنة - الحرَّة: فإنها تجلد مائة جلدة فقط، ولا تغرَّب: سواء وجدت محرمًا، أو لا وهو قول مالك، والأوزاعي، وكثير من الحنابلة لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلّا مع ذي محرم" فحرَّم سفرها إلّا مع محرم، وإن غُرِّب المحرم معها عُوقب مثلها من غير ذنب صدر منه وهذا لا يأتي به الشرع - وسيأتي زيادة لذلك- الثانية: السبر والتقسيم، بيانه: إما أن لا تغرَّب المرأة الزانية، وإما أن تغرَّب بمفردها، وإما أن تغرَّب مع محرم لها بدون إعطائه أجرته، وإما أن تغرَّب به ويُعطى أجرته من مالها، فهذه أربعة أقسام، أما الثاني - وهو تغريبها بمفردها - فباطل؛ لأن هذا مساعدة لها في الفجور، وتضييع لها، بدلًا صيانتها وحفظها، وأما الثالث - وهو تغريبها مع محرم بدون أجرة له - فهذا باطل أيضًا؛ لأنَّه عقاب لشخص غير مذنب، وهذا لا يرد في الشريعة، وأما الرابع - وهو: تغريبها مع محرم وتعطيه أجرة ذلك - فهو باطل أيضًا؛ لأن هذا زيادة على عقوبتها لَمِ يرد به الشرع، فلم يبق إلّا الأول -وهو: عدم جواز تغريبها إذا زنت-، فإن قلتَ: إن الرابع هو الصحيح، وهو أنها تغرَّب مع محرم وأجرته عليها، وإن تعذَّر المحرم: فإنها تغرب وحدها إلى مسافة قصر - وهو (٨٢) كم) - وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للسنة القولية: حيث قال : "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام"؛ وهذا عام للذكر والأنثى؛ لأن "البكر" اسم مفرد محلى بأل، وهو من صيغ العموم قلتُ: هذا مخصَّص بالذكر، والذي خصَّصه به أمور: أولها: السنة القولية؛ وهو قوله : "لا يحل لامرأة .. " ثانيها: السبر والتقسيم كما سبق بيانهما في هذه المسألة، ثالثها: التلازم؛ حيث يلزم من قوله : "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام": عدم جواز زيادة العقاب على ذلك، وذلك =

<<  <  ج: ص:  >  >>