للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه ويبدأ بالأقرب فالأقرب، لكن تؤخذ من بعيد لغيبة قريب (٩).

(فصل): في كفارة القتل (من قتل نفسًا محرمة) ولو نفسه، أو قنه، أو مستأمنًا، أو جنينًا، أو شارك في قتلها (خطأ) أو شبه عمد (مباشرة أو تسببًا) كحفره بئرًا: (فعليه) أي: على القاتل، ولو كافرًا، أو قنًّا، أو صغيرًا، أو مجنونًا (الكفارة)؛ عتق رقبة، فإن لم يجد: فصيام شهرين متتابعين، ولا إطعام فيها (١٠)، وإن كانت النفس

= عليه، فكذلك الحال هنا، والجامع: أن كلًا منهما مال يجب في آخر الحول على سبيل المواساة، وهو لا يملك إسقاطه في حياته، فلا يُسقطه موته، وهذا جواب من قال: إن ذلك يسقط بموته.

(٩) مسألة: إذا أراد الحاكم أخذ الدية من العاقلة: فإنه يجتهد في تحميل كل واحد من العاقلة ما يستطيع دفعه دون إلحاق مشقّة أو ضيق عليه، ويبدأ بأخذها من الأقرب للجاني فالأقرب: فيُقسِّمها على الآباء، والأبناء، ثم على الأخوة، ثم على الأعمام، ثم على أبنائهم، وهكذا، فإن اكتملت الدية من أموال الأقربين: فإنه لا يأخذ شيئًا من الأقرباء البعيدين، فإن لم تكتمل: فإن من هو أبعد منهم يساهم معهم؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث يلزم من كون المقصود بتحميل العاقلة هو مواساة الجاني، والتخفيف عنه: أن لا يشق على غيره بها فيفرض على كل فرد ما يقدر عليه، ويلزم من كون هذا لا نص فيه: أن يُرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم كتقدير النفقات، الثانية: القياس؛ بيانه كما أنه يُقدَّم في الميراث الأقرب فالأقرب، وإذا لم يوجد القريب دخل البعيد في ذلك فكذلك يُفعل في العاقلة والجامع: أن القريب أولى بالتقديم، والغرم بالغنم، وهو المقصد منه.

[فرع]: إذا تساوت جماعة في القرب من الجاني: فإنه يُقسَّم القدر الذي يلزمهم بينهم بالتساوي؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تساويهم في القرابة المقتضية للعقل: تساويهم في الحكم.

(١٠) مسألة: إذا قتل شخص شخصًا آخر - معصوم - الدم: قتل خطأ، أو شبه عمد: =

<<  <  ج: ص:  >  >>