إلا غرَّة جنين مات بعد أمه، أو معها بجناية واحدة لا قبلها (٧)، ويؤجَّل ما وجب بشبه العمد، والخطأ على ثلاث سنين (٨)، ويجتهد الحاكم في تحميل كل منهم ما يسهل
= يبلغ عقل المأمومة" ومعلوم أن دية المأمومة ثلث الدية الكاملة -كما سبق بيانه - الثانية: الاستصحاب؛ حيث إن الأصل: أن كلَّ شخص يتحمَّل ويضمن ما جنت يداه؛ لأنه بدل ما أتلفه، وإنما خولف ذلك فيما زاد على ثلث الدية؛ لدفع المفسدة والمضّرة عن الجاني؛ نظرًا لكثرته، وما نقص من الثلث يبقى على الأصل؛ لكونه قليلًا لا يضرّ في العادة.
(٧) مسألة: غرة الجنين إذا مات مع أمه، أو بعدها بسبب جناية واحدة خطأ أو شبه عمد، تحمله العاقلة مع دية أمه، ولا تحمل ذلك إذا مات قبل أمه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون ديتهما وجبت في حال واحدة بجناية واحدة مع زيادتهما على الثلث: أن تتحمل ذلك العاقلة كالدية الواحدة، ويلزم من كون غرة الجنين أقل من الثلث إذا مات قبل: أمه أن لا تتحمله العاقلة؛ إذ لا تبعية لموته قبلها.
(٨) مسألة: إذا وجبت الدية بسبب قتل شبه العمد أو الخطأ: فإن تلك الدية تؤجَّل على العاقلة على مدى ثلاث سنين تبدأ من حين وجوب الدية، كل سنة يُدفع ثلثها؛ لقول الصحابي؛ حيث ثبت ذلك عن عمر وعلي في قتل الخطأ، وشبه العمد مثله؛ فإن قلت: لَم شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على أفراد العاقلة.
[فرع]: إذا تنازل أهل الدم عن القصاص في قتل العمد: فإن الدية تجب على حالَّة على القاتل إلا أن يتفق أهل الدم مع القاتل على التأجيل؛ حيث يلزم من كون دية العمد مغلّظة: وجوب تعجيلها على القاتل.
[فرع ثان]: إذا مات أو جُنَّ، أو افتقر أحد أفراد العاقلة قبل الحول: فلا يلزمه شيء، أما إن حصل ذلك بعد الحول: فلا يسقط عنه نصيبه؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الزكاة تجب إذا حال الحول على النصاب، ولو مات أو جُنَّ، أو افتقر: فإنها تؤخذ من تركته، أما لو حصل ذلك قبل الحول: فلا تجب الزكاة =