= فتجب عليه كفارة القتل، وهي: تحرير رقبة مؤمنة ـ أي: عتق عبد أو أمة مسلمين-، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، وهذا مطلق، أي: سواء كان القاتل ذكرًا أو أنثى أو خنثى، وسواء كان مسلمًا أو كافرًا، وسواء كان حرًا، أو عبدًا، وسواء كان بالغًا، أو صغيرًا، وسواء كان عاقلًا، أو مجنونًا، وسواء كان المقتول ذكرًا أو أنثى أو خنثى، عبدًا، أو حرًا، مسلمًا، أو كافرًا، مستأمنًا، وسواء كان حيًا خارج بطن أمه، أو كان جنينًا داخل بطنها بأن ضربها فألقته ميتًا، وسواء كان قد باشر القتل منفردًا، أو متسبِّبًا كحفر بئر، وسواء كان منفردًا أو مع جماعة؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ حيث إن هذه الآية أوجبت الكفارة على القاتل خطأ، وهي عامة لكل من ذكرنا من القاتلين من المسلمين، والكفار، والأحرار والعبيد إلى آخر من ذكرنا، وهي موجبة للكفارة على الترتيب: حيث إن الواجب العتق على من يقدر عليه، فإن لم يقدر عليه: فيصوم شهرين متتابعين؛ الثانية: القياس، وهو من وجهين: أولهما: كما أنه في كفارة الظهار، وكفارة الوقاع في نهار رمضان: يعتق رقبة، فإن لم يجد، فيصوم، فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكينًا، فكذلك يُفعل في كفارة القتل مثل ذلك، والجامع: أن كلا منها كفارة شُرعت لتكفير الذنب، وهذا مثله، ثانيهما: كما أن الكفارة تجب في قتل الخطأ، فكذلك تجب في قتل شبه العمد والجامع: أن كلا منهما لم يُقصد فيه القتل، فإن قلت: إن كفارة القتل لا إطعام فيها، بل إن القاتل إذا عجز عن العتق، والصوم: فإنه يثبت في ذمته =