للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الموضِّحة كالهاشمة، والمنقلة، والمأمومة: فله) أي: للمجني عليه (أن يقتص موضَّحة)؛ لأنه يقتصر على بعض حقه، ويقتص من محل جنايته (وله أرش الزائد) على الموضِّحة فيأخذ بعد اقتصاصه من موضحة في هاشمة خمسًا من الإبل، وفي منقلة عشرًا، وفي مأمومة ثمانية وعشرين وثلثًا (١٠)، ويُعتبر قدر جرح بمساحة، دون كثافة

= عظم - كالموضِّحة، وجرح العضد والساق، والفخذ، والقدم - كما سبق في مسألة (٩) -: فلو هشم زيد عظمًا من عظام عمرو - وهي: المسماة بالهاشمة - أو ضرب عظمه ونقل بعضها من شدَّة الضربة إلى موضع آخر - وهي: المسماة بالمنقلة - أو ضرب عظم رأسه، ووصل إلى جلدة الدماغ - وهي: المسماة بالمأمومة -، أو جرح جرحًا وصل إلى جوفه كبطنه، وصدره، وخاصرته - وهي: المسماة بالجائقة -: فلا يقتص عمرو في ذلك؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم الأمن من الحيف والزيادة أثناء استيفاء القصاص: عدم جواز القصاص في مثل هذه الأمور؛ لئلا يحصل ظلم للجاني عند القصاص منه، وهذا هو المقصد منه، تنبيه: قوله: "ولا يُقتص في كسر عظم غير كسر سنٍّ" إلى آخره قلت قد سبق ثبوت القصاص في السن في مسألة (٢)؛ لإمكان استيفاء القصاص فيه بدون حيف ولا ضرر بأن يُحكُّ في مُبْرَدٍ حتى يزول، أو يقلع عند طبيب الأسنان.

(١٠) مسألة: إذا جرح زيد عمرًا بجرح أعظم من الموضِّحة: بأن أظهر بجرحه العظم، وهشم ذلك العظم، أو نقل بعض أجزاء ذلك العظم إلى موضع آخر، أو وصل بسبب ذلك إلى جلدة الدماغ: فلعمرو الحق بأن يقتصَّ من زيد موضِّحة: بأن يجرحه حتى يتَّضح ويظهر العظم في الموضع الذي جرحه فيه، ثم يقف عند هذا الحد، أما ما زاد عن الموضِّحة: فإن عمرًا يأخذ أرش تلك الزيادة: ويكون هذا الأرش خمسًا من الإبل إذا كانت، هاشمة، وعشرًا منها إذا كانت منقلة، وثمانية وعشرين منها، وثلث جمل إذا وصل إلى جلدة الدماغ - وهي المأمومة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونه قد جرحه موضحة: أن يقتصّ منه موضحة؛ للأمن من =

<<  <  ج: ص:  >  >>