للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللحم (١١) (وإذا قطع جماعة طرفًا) يوجب قَوَدًا: كيد (أو جرحوا جرحًا يوجب القَوَد) كموضحة، ولم تتميز أفعالهم كأن وضعوا حديدة على "يد" وتحاملوا عليها حتى بانت: (فعليهم) أي: على الجماعة القاطعين، أو الجارحين (القَوَد)؛ لما روي عن علي: أنه شهد عنده شاهدان على رجل بسرقة، فقطع يده، ثم جاءا بآخر فقالا: هذا هو السارق، وأخطأنا بالأول، فردَّ شهادتهما على الثاني، وغرَّمهما دية يد الأول،

= الحيف؛ لانتهاء ذلك بعظم، ويلزم من عدم أمن الحيف والظلم للجاني إذا اقتصّ من أكثر من موضحة: عدم جواز القصاص فيه، وأخذ الأرش، ويلزم من التفاوت بين الهاشمة والموضحة: أن يأخذ الهاشمة خمسًا عن من الإبل، ويلزم من كون المنقلة أعظم من الهاشمة بالضعف: أن يأخذ عنها عشرًا منها، ويلزم من كون المأمومة أعظم من المنقلة، وكونها وصلت إلى جلدة الدماغ: أن يأخذ عنها ثلث الدية - وهي: ثلاث وثلاثون وثلث من الإبل - ثم نسقط دية موضحة - وهي: خمس من الإبل - فيبقى ثمان وعشرون وثلث منها، وهي أرش المأمومة.

(١١) مسألة: إذا أريد القصاص من الجرح: فإن المعتبر في ذلك الجرح الطول والعرض، دون كثافة اللحم وطريقة ذلك: أنه إذا أراد الاستيفاء من موضحة وما ماثلها: فإن كان على موضعها شعر: أزاله، ثم يعمد إلى موضع الشجّة من رأس المشجوج - وهو المجني عليه - فيعلم طول الشجة، وعرضها بخشبة أو خيط دقيق، ثم يضع ذلك على رأس الشاجّ - وهو الجاني - ويضع علامات للطول والعرش بشيء أسود كحبر ونحوه، ثم يأخذ حديدة عرضها كعرض الشجّة، وطولها كطول الشجة فيضعها في أول المعلَّم لبيان طول أو عرض، ثم يجرها إلى آخرها، فيكون بذلك آخذًا مثل الشجة طولًا، وعرضًا، ولا يراعي العمق وكثافة اللحم؛ للتلازم؛ حيث إن كون حد الموضحة العظم، وكون الناس يختلفون في قلَّة اللحم، وكثرته يلزم منه: أن يراعى في استيفاء القصاص الطول والعرض فقط، دون كثافة اللحم، وتلزم تلك الطريقة التي ذكرتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>