للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فصل): (النوع الثاني) من نوعي القصاص فيما دون النفس: (الجراح: فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم)؛ لإمكان استيفاء القصاص من غير حيف، ولا زيادة وذلك (كالموضحة) في الرأس، والوجه (وجرح العضد و) جرح (الساق و) جرح (الفخذ و) جرح (القدم)؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ (٨) (ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج) كالهاشمة، والمنقلة، والمأمومة (و) لا في غير ذلك من (الجروح) كالجائفة؛ لعدم أمن الحيف والزيادة، ولا يُقتص في كسر عظم (غير كسر سن)؛ لإمكان الاستيفاء منه بغير حيف كبرد ونحوه (٩) (إلا أن يكون) الجرح (أعظم من

(٨) مسألة: في النوع الثاني - من نوعي القصاص فيما دون النفس - وهو: القصاص في الجروح، أي: يجب القصاص في كل جرح بشرط: أن يكون ذلك الجرح ينتهي إلى عظم كالموضِّحة في الرأس والوجه، وجرح العضد، وجرح الساق، وجرح الفخذ، وجرح القدم؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه يُقطع الكفّ من الكوع قصاصًا، فكذلك يُقتص في كل جرح بالشرط السابق، والجامع: أنه في كل منها أمكن استيفاء القصاص من غير حيف ولا زيادة؛ لانتهاء كل منها إلى عظم فاصل، فإن قلتَ: لا قصاص إلا في الموضِّحة في الرأس والوجه فقط، وهو قول لبعض الشافعية؛ للتلازم؛ حيث يلزم من صعوبة تقدير ذلك: عدم ثبوت القصاص فيها قلتُ: عنه جوابان: أولهما: أنه اجتهاد في مقابلة نص - وهو قوله تعالى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾، ولا اجتهاد مع النص. ثانيهما: عدم التسليم بأن القصاص في هذا فيه صعوبة؛ بل سهل ويسير؛ لكون ذلك ينتهي إلى عظم، وهو شرط القصاص في الجروح كما سبق، فهو مثل القصاص في الموضحة الذي سلمتموه، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتَ: سببه: "الاختلاف في تقدير الجرح هل هو سهل، أو فيه صعوبة؟ " فعندنا: الأول، وعندهم: الثاني. فائدة: سميت الموضحة بهذا الاسم: لأنها توضح وتبين العظم، فيكون ظاهرًا.

(٩) مسألة: لا يجوز القصاص في أيِّ نوعٍ من الشجاج والجروح إذا لم تكن منتهية إلى =

<<  <  ج: ص:  >  >>