= الدارين، بخلاف الصغير، والمجنون، والمعتوه، والسفيه، حيث إن هؤلاء يحتاجون من يعتني بهم، ويرشدهم ويكفلهم، وفاقد الشيء لا يعطيه، فإذا بلغ وعقل ورشد هؤلاء: صلحوا للحضانة؛ لوجود شرطها، الشرط الرابع: أن يكون الحاضن مسلمًا؛ فالكافر لا يصلح أن يكون حاضنًا لأحد؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الكافر لا يكون وليًا في نكاح المسلم أو المسلمة، ولا وليًا على مالهما: فكذلك لا يصلح أن يكون حاضنًا له والجامع: دفع الضرر عن هذا الطفل المحضون؛ وكذا: يقال: إذا كان الفاسق لا يصلح أن يحضن أحدًا؛ لضرره، فإن الكافر لا يصلح لذلك من باب أولى؛ لأن ضرره أكثر على الطفل المحضون لكونه قد يصرفه عن دينه صرفًا كُلِّيًا - وهذا يكون من باب:"قياس الأولى" فإذا أسلم: صلح للحضانة؛ لوجود شرطها، الشرط الخامس: أن لا تكون الحاضنة متزوجة بشخص أجنبي عن طفل محضون، أما إذا كانت متزوجة بقريب للطفل المحضون- وهو: أن يكون من: أن يكون من عصبات المحضون-: فتصلح تلك المرأة: أن تحضنه: سواء كان محرمًا للمحضون -إذا كانت أنثى- أو لا؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﵇:"أنتِ أحق به ما لم تنكحي" فاشترط هنا للحضانة: عدم نكاحها، ويدل مفهوم الشرط: على عدم صلاحيتها للحضانة إذا نكحت، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من كون الزوج يملك منافع زوجته بمجرد العقد: استحقاقه منعها من الحضانة؛ الشرط السادس: أن يكون الحاضن ذا محرم إذا كانت المحضونة أنثى: سواء ثبتت المحرمية بسبب نسب، أو رضاع، أو مصاهرة وهذا قد سبق بيانه في مسألة، (١٩)، أما إذا فارقت تلك المرأة زوجها بطلاق، أو خلع، أو وفاته: فإنها تصلح للحضانة؛ لوجود شرطها، الشرط السابع: القدرة على تربية الطفل، فلا حضانة لعاجز؛ لمصلحة الطفل، فإن قلت: لِمَ اشترطت تلك الشروط السبعة؟ قلتُ: للمصلحة: حيث إن تلك الشروط فيها جلب =