للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من يليه كولاية النكاح؛ لأن وجود غير المستحق كعدمه (٢٢) (ولا حضانة لمن فيه رق) ولو قلَّ؛ لأنها ولاية، وليس هو من أهلها (ولا) حضانة (لفاسق)؛ لأنه لا يوثق به فيها، ولا حظ للمحضون في حضانته (ولا) حضانة (لكافر) على مسلم؛ لأنه أولى بعدم الاستحقاق من الفاسق (ولا) حضانة (لمزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد)؛ لحديث السابق، ولو رضي زوج (فإن زال المانع): بأن عتق الرقيق، وتاب الفاسق، وأسلم الكافر، وطُلِّقت المزوَّجة، ولو رجعيًا: (رجع إلى حقه)؛ لوجود السبب وانتفاء المانع (٢٣) (وإن أراد أحد أبويه) أي: أبوي المحضون (سفرًا طويلًا)

(٢٢) مسألة: إذا امتنع من يستحق الحضانة عن حضانة ذلك الطفل، أو كان غير أهل لحضانته -ككونه فاسقًا ونحو ذلك-: فإن الحضانة تنتقل إلى من بعده - ممّن يستحق الحضانة على الترتيب السابق ذكره في المسائل - من (٣) إلى (٢١) -؛ للقياس؛ بيانه: كما أن ولاية النكاح تنتقل ممّن ليس بأهل، أو اعتذر عنها إلى من يليه فكذلك الحال هنا، والجامع أن وجود غير المستحق كعدمه في كل.

(٢٣) مسألة: يُشترط في حاضن الطفل سبعة شروط: الشرط الأول: أن يكون الحاضن حُرًّا، فالذي فيه "رق لا يصلح لأن يحضن أحدًا: سواء كان هذا الرق قليلًا أو كثيرًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الحضانة ولاية: عدم صلاحية الرقيق للحضانة؛ لكونه ليس من أهلها، ويلزم: من عجز العبد عنها لانشغاله بخدمة سيده: عدم صلاحيته لها، فإذا زال الرق: بأن عتق العبد صلح للحضانة؛ لوجود شرطها، الشرط الثاني: أن يكون الحاضن عدلًا ثقة: فالفاسق لا يصلح لحضانة أحد؛ للمصلحة: حيث إن العدل الثقة يُوثق به في أداء الواجب من الحضانة وهذا يُصلح الطفل المحضون، بخلاف الفاسق فلا يوثق به في ذلك، فإذا تاب الفاسق: صلح للحضانة؛ لوجود شرطها؛ الشرط الثالث: أن يكون الحاضن بالغًا عاقلًا رشيدًا فلا يصلح غيره؛ لحضانة أحد؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه مصلحة للطفل المحضون بالإرشاد، والتوجيه إلى أفضل السبل، وإلى سعادة=

<<  <  ج: ص:  >  >>