أرحامه) من الذكور، والإناث غير ما تقدَّم، وأولاهم: أبو أم، ثم أمهاته، فأخ لأم، فخال (٢٠)(ثم) تنتقل (للحاكم)؛ لعموم ولايته (٢١)(وإن امتنع من له الحضانة) منها (أو كان) من له الحضانة (غير أهل) للحضانة: (انتقلت إلى من بعده) يعني إلى
= كأن لا يوجد إلا ابن عمها -وهو غير محرم لها-: فإن ابن عمها هذا يُسلِّمها لثقة يختارها هو والعصبة الباقون، أو يُسلِّمها إلى محرمه، وكذلك: لو تزوجت أم تلك الأنثى التي تحتاج إلى حضانة: فإنها تُسلِّمها إلى ثقة تختارها، أو تسلِّمها إلى محرم لتلك الأنثى؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه منع للفتنة، والوقوع في الحرام. تنبيه: قوله: "إن تم لها سبع سنين" هذا لا يُشترط؛ إذ لا يصح أن يحضن الأنثى من هو غير محرم لها مطلقًا؛ منعًا للفتنة، وللاحتياط.
(٢٠) مسألة: إذا تعذَّرت حضانة الطفل ممن سبق ذكرهم: فإن الحضانة تنتقل إلى ذوي أرحامه: من الذكور والإناث، ويُقدَّم في ذلك: أبو أمه، ثم أمهاته، فإن تعذَّر ذلك: فالأحق: أخوه لأم، فإن تعذَّر ذلك: فالأحق: خاله؛ للتلازم؛ حيث إن كون ذوي الأرحام يرثون عند عدم من هو أولى منهم- وهم أصحاب الفروض والعصبة -ولهم رحم، وقرابة يلزم منه أن يقدمون في الحضانة على الحاكم، ويلزم من كون أبي الأم مقدم بالولاية على غيره: أن يكون أحق بالحضانة، ويلزم من كون الأخ لأم يرث بالفرض، ويسقط ذوي الأرحام: أن يقدم في الحضانة على الخال.
(٢١) مسألة: إذا تعذَّرت حضانة الطفل ممن سبق ذكرهم: فإن الحضانة تنتقل إلى الحاكم، ثم الحاكم يُسلِّمه إلى من يثق به من المسلمين ممن تتوفر به القدرة، والشفقة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الحاكم ولي لعموم المسلمين، وهو ولي من لا ولي له: أن تنتقل الحضانة إليه إذا تعذرت حضانته من قبل قريباته وأقربائه وهو يُسلِّمه لمن يراه مناسبًا لتربيته.