للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بنوهم، ثم الأعمام، ثم بنوهم، ثم أعمام أب، ثم بنوهم، وهكذا (١٨) (فإن كانت) المحضونة (انثى فـ) ــيُعتبر أن يكون العصبة (من محارمها) ولو برضاع، أو مصاهرة إن تَّم لها سبع سنين، فإن لم يكن لها إلا عصبة غير محرم: سلَّمها لثقة يختارها، أو إلى محرمه، وكذا: لو تزوجت أم وليس لولدها غيرها (١٩) (ثم) تنتقل الحضانة (لذوي

= أخته لأب، فإن تعذَّر ذلك: فالأحق بنت عمه الشقيق، فإن تعذَّر: فالأحق: بنت عمه لأم، فإن تعذَّر فالأحق: بنت عمه لأب، فإن تعذَّر: فالأحق بنت عمته الشقيقة، فإن تعذَّر: فالأحق بنت عمته لأم، فإن تعذَّر: فالأحق بنت عمته لأب، فإن تعذَّر: فالأحق: بنت عم أبيه الشقيق، فإن تعذَّر: فالأحق: بنت عم أبيه لأم، فإن تعذَّر: فالأحق بنت عم أبيه لأب، فإن تعذَّر: فالأحق: بنت عمة أبيه الشقيقة، فإن تعذَّر: فالأحق بنت عمة أبيه لأم، فإن تعذَّر ذلك: فالأحق بنت عمة أبيه لأب؛ وقد سبق بيان قواعد ذلك في المسائل السابقة، ولا داعي لتكراره.

(١٨) مسألة: إذا تعذرت حضانة الطفل ممن سبق ذكرهم: فإن الحضانة تنتقل إلى باقي العصبة من الذكور: الأقرب، فالأقرب: فيُقدَّم في ذلك: الأخوة الأشقاء، ثم الأخوة لأب، فإن تعذّر ذلك فالأحق: ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، فإن تعذَّر ذلك فالأحق: العم الشقيق، ثم العم لأب، فإن تعذَّر ذلك: فالأحق: ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، فإن تعذَّر ذلك: فالأحق: عم الأب الشقيق، ثم عم الأب من الأب، فإن تعذَّر ذلك: فالأحق: ابن عم الأب الشقيق، ثم ابن عم الأب من الأب ثم أعمام، جد، ثم بنوهم، وهكذا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون هؤلاء أصحاب ولاية وتعصيب: تقديمهم في الحضانة على من بعدهم كالأب.

(١٩) مسألة: إذا كانت المحضونة أنثى فيشترط: أن يكون حاضنها ذا محرم لها: سواء كان بسبب رضاع، أو نسب، أو مصاهرة، فإن لم يوجد لها محرم من عصبتها =

<<  <  ج: ص:  >  >>