للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُدلين بأبي الأم، وهو من ذوي الأرحام، وعمات الأب يدلين بالأب، وهو من أقرب العصبات (١٦) (ثم بنات إخوته) تُقدَّم بنت أخ شقيق، ثم بنت أخ لأم، ثم بنت أخ لأب (و) مثلهن بنات (أخواته، ثم بنات أعمامه) لأبوين، ثم لأم، ثم لأب (و) بنات (عماته) كذلك (ثم بنات أعمام أبيه) كذلك (وبنات عمات أبيه) كذلك على التفصيل المتقدِّم (١٧) (ثم) تنتقل (لباقي العصبة: الأقرب فالأقرب) فتُقدَّم الأخوة، ثم

= خالة أبيه من الأم، فإن تعذر ذلك: فالأحق: خالة أبيه من الأب؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث يلزم من إدلائهن بالأم: تقديمهن على عمات الأب، الثانية: القياس، وهو قياس ترتيب خالات أبيه -الشقيقة، ثم لأم، ثم لأب- على ترتيب الأخوات والخالات، وخالات الأم - كما سبق تفصيله في المسائل.

(١٦) مسألة: إذا تعذَّرت حضانة الطفل ممّن سبق ذكرهم: فإن الأحق بحضانته: عمّات أبيه، وتقدَّم في ذلك: عمّة أبيه الشقيقة، فإن تعذَّر ذلك: فالأحق: عمة أبيه من الأم، فإن تعذَّر ذلك: فالأحق عمة أبيه من الأب؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث يلزم من إدلائهن بالأب، وهو من أقرب العصبات تأخيرهن في الحضانة عمن أدلين بالأم، الثانية: القياس، وهو قياس ترتيب عمات أبيه - الشقيقة، ثم لأم ثم لأب -على ترتيب الأخوات، والخالات وخالات الأم، وخالات الأب -كما سبق تفصيله في المسائل، فإن قلت: لِمَ جاز لعمات الأب الحضانة، مع عدم جواز الحضانة لعمات الأم؟ قلتُ: لأن عمات الأب يُدلين بأقرب العصبات للطفل -وهو الأب- أما عمات الأم فهن يُدلين بأبي الأم، وهو من ذوي الأرحام.

(١٧) مسألة: إذا تعذَّرت حضانة الطفل ممّن سبق ذكرهم: فإن الأحق بحضانته: بنات أخوته وتقدم في ذلك: بنت أخيه الشقيق، فإن تعذَّر ذلك: فالأحق بنت أخيه لأم، فإن تعذَّر ذلك: فالأحق بنت أخيه لأب، فإن تعذَّر ذلك: فالأحق بنت أخته الشقيقة، فإن تعذَّر ذلك: فالأحق بنت أخته لأم، فإن تعذَّر: فالأحق بنت =

<<  <  ج: ص:  >  >>