لأب؛ لأنهن يدلين بالأب (١٣)(ثم خالات أمه) كذلك (١٤)(ثم خالات أبيه) كذلك (١٥)(ثم عمات أبيه) كذلك، ولا حضانة لعمات الأم مع عمات الأب؛ لأنهن
= مسألة (٩) -فإن تعذَّر ذلك: فالأحق فيها الأخت لأم-كما سبق في مسألة (١٠) - فإن تعذَّر ذلك: فالأحق فيها الأخت لأب -كما سبق في مسألة (١١) - فكذلك الخالات مثل الخوات في ذلك، فإن قلتَ: لِمَ قُدِّمت الخالات في الحضانة على العمَّات؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن خالات الطفل أرحم وأشفق به من عماته - في العادة - لأنهن أدلين بالأم وقد بيّنا سبب ذلك في تقديم الأخت لأم على الأخت لأب في مسألة (١١).
(١٣) مسألة: إذا تعذَّرت حضانة الطفل ممّن سبق ذكرهم: فإن الأحق بحضانته: عماته: وتقدم في ذلك: عمة الطفل لأبوين - وهي: أخت أبيه الشقيقة-، فإن تعذَّر ذلك: فالأحق في حضانته: عمته لأم - أي: أخت أبيه لأم -، فإن تعذَّر ذلك: فالأحق في حضانته: عمته لأب- وهي: أخت أبيه من الأب-؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث يلزم من كونهن يُدلين بالأب: تقديمهن على من بعدهن، الثانية: القياس، وهو قياس ترتيب العمات -: الشقيقة، ثم لأم، ثم لأب - على ترتيب الأخوات، والخالات- كما سبق في مسأئل (٩ و ١٠ و ١١ و ١٢) -.
(١٤) مسألة: إذا تعذَّرت حضانة الطفل ممن سبق ذكرهم: فإن الأحق بحضانته: خالات أمه، وتقدَّم في ذلك: خالة أمه الشقيقة، فإن تعذَّر ذلك: فالأحق: خالة أمه من أم، فإن تعذَّر ذلك: فالأحق: خالة أمه من أب، لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث يلزم من كونهن يُدلين بالأم: تقديمهن على خالات أبيه، الثانية: القياس، وهو قياس ترتيب خالات أمه -الشقيقة ثم لأم، ثم لأب- على ترتيب الأخوات، والخالات -كما سبق في مسائل (٩ و ١٠ و ١١ و ١٢) -.
(١٥) مسألة: إذا تعذَّرت حضانة الطفل ممن سبق ذكرهم: فإن الأحق بحضانته: خالات أبيه، وتقدَّم في ذلك: خالة أبيه الشقيقة، فإن تعذَّر ذلك، فالأحق:=