(ثم) أخت (لأب (١١) ثم خالة لأبوين ثم) خالة (لأم، ثم) خالة (لأب)؛ لأن الخالات يُدلين بالأم (١٢)(ثم عمات كذلك) أي: تقدَّم العمَّة لأبوين، ثم لأم، ثم
= على الأخت لأب في ذلك والجامع: أن كلًّا من أم الأم والأخت لأم مدلية بالأم، وهذا مراعى في الحضانة؛ لكونها أشفق.
(١١) مسألة: إذا تعذَّرت حضانة الطفل ممن سبق ذكرهم: فإن (الأحق) في حضانته: أخته لأب؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونها قد أدلت بالأب: تأخيرها عن الأخت لأم في الحضانة خاصة؛ لأن الحضانة قد رُوعي فيها أنوثة الأم، التي قد تؤثِّر في الأخت لأم، دون الأخت لأب، فإن قلتَ: إن الأخت لأب تقدَّم على الأخت لأم في الحضانة وهو قول أكثر الحنابلة؛ للتلازم؛ حيث إن قوتها في الميراث، وكونها عصبة مع البنات بخلاف الأخت لأم، فلا يوجد ذلك فيها: يلزم منه: تقديمها - أي: تقديم الأخت لأب على الأخت لأم- قلت: لا يُنظر في باب الحضانة خاصة إلى القوة في الميراث بقدر ما ينظر إلى القوة في الشفقة، والرحمة، واللطف، ولا شك أن الأخت لأم أرحم بذلك الطفل من أخته لأب، وهذا مجرَّب معتاد، ولعلَّ السبب في ذلك: هو أنها ورثت هذا الحنان واللطف، والشفقة من أمها، وما يتميز به الإنسان من حنان، وشفقة ونحوهما لا شك أنه موروث، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في الحضانة هل يُنظر فيه إلى المحتضن بقوته في الميراث، أو بالشفقة والحنان ونحوهما؟ " فنحن نظرنا إلى الثاني وهم نظروا إلى الأول.
(١٢) مسألة: إذا تعذَّرت حضانة الطفل ممن سبق ذكرهم: فإن الأحق بحضانته خالاته، وتُقدَّم في ذلك: خالة الطفل لأبوين -: وهي أخت أمه الشقيقة -، فإن تعذَّر ذلك: فالأحق في حضانته: خالته لأم -وهي: أخت أمه من الأم-، فإن تعذَّر ذلك: فالأحق في حضانته: خالته لأب -وهي: أخت أمه من الأب-، للقياس؛ بيانه: كما أن أخت الطفل الشقيقة تقدَّم في الحضانة -كما سبق في =