للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه في معنى أبي المحضون (٧) (ثم أمهاته كذلك): القربى فالقربي (٨) (ثم أخت لأبوين)؛ لتقدمها في الميراث (٩) (ثم) أخت (لأم) كالجدات (١٠) ..........................................

= يلزم من إدلاء أمهات الأب بعصبة قريبة: تقديمهن على غيرهن في الحضانة، فإن قلتَ: لِمَ قُدِّمن على الجد -أب الأب-؟ قلتُ: لأن أمهات الأب قد تساوين مع الجد في الرتبة وزدن عليه بالأنوثة؛ فرُجِّح جانبهن بسبب تلك الأنوثة، والأنوثة منظور إليها في الحضانة؛ لكون الأنثى أشفق، وألطف، وألصق بالأطفال عادة، فإن قلتَ: لِمَ قُدِّمت أمهات الأب على الخالة؟ قلتُ: لأن أمهات الأب لهن ولادة ووراثة، فَأشبهن أم الأم.

(٧) مسألة: إذا تعذَّرت حضانة الطفل ممن سبق ذكرهم: فإن الأحق بحضانته: جده وهو أب أبيه، ثم أب جده: الأقرب فالأقرب؛ للقياس على أمهات أمه-كما سبق في مسألة (٤) - لأنه في معنى أبي الطفل ومنزلته.

(٨) مسألة: إذا تعذَّرت حضانة الطفل ممن سبق ذكرهم: فإن الأحق بحضانته: أمهات الجد: أم الجد، ثم جدة الجد: القربى فالقربي؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونهن يُدلين بمن هو أحق من غيره -وهو الجد-: أن يكن أحق بالحضانة من غيرهن بعده، فإن قلت: لِمَ قُدِّمت أمهات الجد على أخوات الطفل مع إدلائهن بالأب؟ قلتُ: لأن أمهات الجد أشفق عادة؛ لما يوجد فيهن من وصف الولادة، فيكون الطفل بعضًا منهن، بخلاف الأخوات.

(٩) مسألة: إذا تعذَّرت حضانة الطفل ممّن سبق ذكرهم: فإن الأحق بحضانته: أخته الشقيقة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تقديمها في ميراثه ومشاركته في النسب: تقديمها على غيرها في الحضانة؛ لقوتها في القرابة.

(١٠) مسألة: إذا تعذَّرت حضانة الطفل ممن سبق ذكرهم: فإن الأحق بحضانته: أخته لأم وهو قول أبي حنيفة وابن سريج؛ للقياس؛ بيانه: كما أن أم الأم تقدم في الحضانة على أم الأب -كما سبق في مسألة (٤) و ٦) - فكذلك الأخت لأم تقدم =

<<  <  ج: ص:  >  >>