للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سيده (وقت القائلة) وهي: وسط النهار (و) وقت (النوم و) وقت (الصلاة) المفروضة؛ لأن عليهم في ترك ذلك ضررًا، وقد قال : "لا ضرر ولا ضرار" (٢٥) (ويركبه) السيد (في السفر عقبة)؛ لحاجة؛ لئلا يُكلِّفه ما لا يُطيق (٢٦) (وإن طلب) الرقيق (نكاحًا: زوّجه) السيد (أو باعه)؛ لقوله تعالى: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين

= وهو مخالف لقوله : "لا تُكلِّفوهم ما يغلبهم" وربما حمله ذلك: أن يأتي بما فرض عليه من غير وجهه، فلا يجوز للسيد -حينئذ- أخذه.

[فرع]: لا يُجبر العبد على المخارجة، إذا طلبها منه سيده، ولا يُجبر سيده عليها إذا طلبها العبد - ولكن إن اتفقا عليها: جاز كما سبق في مسألة (٢٤) -؛ للقياس؛ بيانه: كما أن السيد لو طلب أن يكاتب عبده: فلا يُجبر العبد على قبول ذلك، وإذا طلبها العبد فلا يُجبر السيد على قبول ذلك، فكذلك الحال في المخارجة، والجامع: أن كلًّا من المكاتبة، والمخارجة عقد بينهما فلا يُجبر أحد عليه.

(٢٥) مسألة: يجب على السيد أن يُريح عبده في الأوقات التي اعتاد الناس الاستراحة فيها: كوقت القيلولة، ووقت النوم وهو الليل، ويدعه يصلي الفريضة في وقتها؛ للسنة القولية: حيث قال : "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" فحرم الشارع إلحاق أي ضرر لأي شخص، وهذا عام لكل ما يضر، فيشمل ما نحن فيه؛ لأن "ضرر" و "ضرار" نكرة في سياق نفي، وهو من صيغ العموم، والنفي هنا: نهي، والنهي مطلق فيقتضي التحريم، وترك الحرام واجب، ومعلوم أن عدم تركه للراحة والنوم، والصلاة في أوقاتها مضرّ به والضرر يُزال، وهو المقصد منه.

(٢٦) مسألة: إذا سافر السيد وعبده معه فيجب على ذلك السيد أن يركبه، ويتعاقبان على الراحلة إن لم توجد إلّا واحدة؛ للسنة القولية: -وقد سبق ذكرها في مسألة (٢٥) -.

<<  <  ج: ص:  >  >>