العمل ما لا يطيق" رواه الشافعي في "مسنده" (٢٣)(وإن اتفقا على المخارجة) وهي: جعله على الرقيق كل يوم، أو كل شهر شيئًا معلومًا له:(جاز) إن كانت قدر كسبه فأقل بعد نفقته، روي: أن الزبير كان له ألف مملوك: على كل واحد كل يوم درهم درهم (٢٤)(ويُريحه)
(٢٣) مسألة: يجب على السيد أن يُنفق على رقيقه قدر كفايته من غالب قوت البلد الذي يأكل منه مثله: سواء كان هذا الرقيق أبقًا، أو مريضًا، أو لا يكتسب، أو كان أمة ناشزًا، وكذا: أن يكسيه ويُسكنه، وكل ذلك يكون بالمعروف والمعتاد بين أمثاله من الأرقاء، وكذا: أن لا يشق عليه في العمل؛ للسنة القولية: حيث قال ﵇: "للملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق" وقال: "إخوانكم خولكم؛ جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تُكلِّفوهم ما يغلبهم".
(٢٤) مسألة: إذا اتفق السيد مع عبده على المخارجة: جاز، وهو: أن يفرض السيد على عبده بأن يأتي له عن كل يوم، أو عن كل شهر شيئًا معلومًا كدرهم أو عشرة دراهم وما زاد فهو له: فإن ذلك يجوز، بشرط أن يكون هذا المعلوم المفروض عليه قدر كسبه فأقل -بعد خصم نفقته- أي: أن العبد يكسب مثلًا خمسة عشر درهمًا، فيأخذ نفقته اليومية منها، ثم يُعطي سيده ما فرضه عليه، ثم يبقى له شيء منها، فهذا يجوز، أما إن كان هذا المعلوم المفروض أكثر من كسبه: فلا يجوز؛ لقول وفعل الصحابي؛ حيث إن كثيرًا من الصحابة كانوا يضربون على عبيدهم خراجًا، فروي أن الزبير كان له ألف عبد، على كل واحد منهم كل يوم درهم، وورد أن عبدًا للمغيرة بن شعبة جاء إلى عمر بن الخطاب يُريد منه أن يكلِّم له المغيرة بأن يخفف عنه من خراجه، وقال عثمان: "لا تكلِّفوا الصغير الكسب فإنكم متى كلَّفتموه الكسب: سرق، ولا تكلِّفوا المرأة الكسب، فإنكم متى كلَّفتموها الكسب: كسبت بفرجها" فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: لأنه إذا كان الخراج على العبد أكثر من كسبه: كان قد كلَّفه ما لا يطيق، وكلَّفه ما يغلبه، =