من عبادكم وإمائكم﴾ (وإن طلبته) أي: التزويج (أمة: وطئها) السيد (أو زوَّجها، أو باعها)؛ إزالة لضرر الشهوة عنها، ويزوِّج أمة صبي، أو مجنون من يلي ماله إذا طلبته (٢٧)، وإن غاب سيد عن أم ولده: زُوِّجت؛ لحاجة نفقة أو
(٢٧) مسألة: إذا طلب العبد، أو الأمة نكاحًا: فيجب على سيدهما تزويجهما، أو بيعهما، أو أن يطأ هو الأمة؛ ليعفَّها، وإن كانت الأمة أو العبد لصغير، أو لمجنون: فيجب على وليهما أن يتولى تزويجهما، أو بيعهما؛ لقواعد الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ حيث دلَّ ذلك على وجوب تزويجهم إذا طلبوا ذلك؛ لأن الأمر هنا مطلق، وهو يقتضي الوجوب الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن النفقة على العبد والأمة واجبة فكذلك تزويجهما إذا طلبا ذلك والجامع: أن كلًّا من النفقة والنكاح مما تدعو الحاجة إليهما، ويتضرر فاقدهما، الثالثة: قول الصحابي؛ حيث قال ابن عباس:"من كانت له جارية فلم يزوجها، ولم يصبها، أو عبد فلم يزوجه فما صنعا من شيء: كان على السيد" فيلزم من وجود الإثم على السيد: وجوب إعفافهما: إما بالتزويج أو بالبيع على أحد يزوجهما، أو بوطء السيد لأمته وهذا يُفهم من الآية، وقول الصحابي من باب:"مفهوم الموافقة" الرابعة: التلازم؛ حيث يلزم من كون ولي الصبي، والمجنون يتولى جميع أموالهما: أن يتولى تزويج عبدهما، أو أمتهما، أو بيعهما، الخامسة: المصلحة؛ حيث إن عدم تزويجهما، أو بيعهما لمن يحصنهما فيه ضرر عليهما، ودفع الضرر واجب، فإن قلتَ: إن السيد لا يجبر على تزويجهما أو بيعهما إذا طلبا النكاح، وهو قول أبي حنيفة، ومالك؛ للقياس؛ بيانه: كما لا يجب عليه إطعامهما الحلواء، فكذلك لا يجب عليه تزويجهما أو بيعهما، والجامع: أنه يوجد في كل منهما ضرر على السيد، وأن كلًّا منهما تقوم البنية بدونه قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأنه يُخاف على العبد والأمة إذا لم يُزوِّجا إذا طلبا الزواج: أن يقعا في الحرام -وهو الزنا- بخلاف الحلواء=