للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(آخر: فله) أي: للثاني (منعها من إرضاع ولد الأول ما لم) تكن اشترطته في العقد، أو (يضطر إليها): بأن لم يقبل ثدي غيرها، أو لم يوجد غيرها؛ لتعينه عليها إذًا؛ لما تقدَّم (٢٢).

(فصل): في نفقة الرقيق (و) يجب (عليه) أي: على السيد (نفقة رقيقه) ولو أبقًا، أو ناشزًا (طعامًا) غالب قوت البلد (وكسوة، وسكنى) بالمعروف (وأن لا يُكلِّفه مشقًا كثيرًا)؛ لقوله : "للمملوك طعامه، وكسوته بالمعروف، ولا يكلَّف من

= تستحق إلا النفقة والكسوة والسكن إذا كانت أم الطفل تحت أبيه، ولا تستحق أجرة المثل ولو طلبته وهو قول الحنفية، وبعض الحنابلة؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ وقال: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن﴾ فلم يوجب لهن إلا النفقة، والكسوة، وهو الواجب بالزوجية قلتُ: إن قوله تعالى ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ حملناها على ما إذا طلبت الأجرة على إرضاعها له، وعلى الاختلاف بينهما وقوله: ﴿والوالدات يرضعن .. ﴾ تحمل على ما إذا لم تطلب الأجرة على ذلك، وعدم الاختلاف بينهما، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الاختلاف في المراد من الآيتين".

(٢٢) مسألة: يُباح للزوج منع زوجته من إرضاع ولدها من غيره، ومن إرضاع ولد غيرها بشرطين: الشرط الأول: أن لا تكون قد اشترطت في عقدها في هذا الزواج: أنها سترضع ولدها، أو ولد غيرها، فإن اشترطت ذلك: فلا يجوز له منعها منه؛ للسنة القولية: حيث قال : "المسلمون على شروطهم" أي: في الالتزام، الشرط الثاني: أن لا يكون قد اضطر إليها بأن لم يقبل ثدي غيرها، أو لم يوجد غيرها، فإن اضطر إليها: فلا يجوز له منعها منه؛ للمصلحة الضرورية: وقد سبق ذكرها في مسألة (١٨)، وأصله: قوله : "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام".

<<  <  ج: ص:  >  >>