للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولد إرضاع ولدها مطلقًا (١٩)، فإن عتقت فكبائن (٢٠) (ولها) أي: للمرضعة (طلب أجرة المثل) لرضاع ولدها (ولو أرضعه غيرها مجانًا)؛ لأنها أشفق من غيرها، ولبنها أمرأ (بائنًا كانت) أم الرضيع في الأحوال المذكورة (أو تحته) أي: زوجة لأبيه؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ (٢١)، (وإن تزوجت) المرضعة

= قال تعالى: ﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ حيث يلزم من التعاسر -وهو الاختلاف بين الزوجين في إرضاع ولدهما -: أن تُرضع له مرضعة أخرى غير أمه، فلو وجب إجبارها على الرضاعة -بلا ضرورة- لما أذن الشارع بأن ترضع له أخرى، الثانية: المصلحة الضرورية؛ حيث إن الخوف على الطفل من الهلاك: أوجب على أمه إرضاعه؛ لحفظه من الهلاك، أو التلف، وتأثم إذا امتنعت عن إرضاعه وهي قادرة إثم قتل النفس.

(١٩) مسألة: يجب على أم الولد -وهي الأمة التي أنجبت ولدًا من سيدها- أن ترضع ولدها هذا: سواء خيف على ولدها الهلاك أو التلف أو لا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون نفعها لسيدها: وجوب إرضاعها ولدها؛ لكونه ولد سيدها الذي تسبَّب في ذلك.

(٢٠) مسألة: إذا عتقت أم الولد تلك: فلا تجبر على إرضاع ولدها إلا عند الضرورة، قياسًا على الحرة -كما سبق في مسألة (١٨) -.

(٢١) مسألة: إذا طلبت المرضعة لطفله أجرة المثل عن إرضاعها له: فإنها تستحق ذلك: سواء كانت هي أم الطفل، أو غيرها، وسواء كانت مطلقة بائنًا، أو كانت تحت أب الطفل -وسواء وجد غيرها من المرضعات من تبرعت بإرضاعه مجانًا أو لا؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ فأمر بإعطاء المرضعة أجرها، وهذا عام لأم الطفل التي تحت أبيه، ولغيرها، الثانية: المصلحة؛ حيث إن أم الطفل أشفق عليه من غيرها، ولبنها أمرأ، وأهنأ، وأنفع، فقدمت على غيرها في ذلك وإن كانت بأجرة، فإن قلت: لا=

<<  <  ج: ص:  >  >>