ونحوه:(فعليه نفقة زوجته)؛ لأن ذلك من حاجة الفقير؛ لدعاء ضرورته إليه (١٢)(كـ) نفقة (ظئر) من تجب نفقته فيجب الإنفاق عليها (لحولين) كاملين؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ إلى قوله: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ والوارث إنما يكون بعد موت الأب (١٣)(ولا نفقة) بقرابة (مع اختلاف دين) ولو من عمودي
= نفقته عليها، ولا يمنع تلك النفقة: كونها محجوبة بالأم عند الميراث؛ لعدم اشتراط الميراث في عمودي النسب كما فصَّلناه في مسألتي (١ و ٢). تنبيه: هذا هو الفرق بين النفقة بين عمودي النسب: من أب وأم وإن علوا، وولد وولد ولد وإن سفلوا وبين النفقة على غيرهم من الأقارب.
(١٢) مسألة: إذا كان زيد فقيرًا محتاجًا للنفقة، ويُوجد من تجب عليه نفقته - وهو أبوه: عمرو -أو ابنه، أو أخوه، أو غيرهم ممن تجب نفقته عليهم، وكان عمرو هذا غنيًا وارثًا: فيجب عليه -أي: على عمرو -أن ينفق على زيد وعلى زوجته؛ للقياس؛ بيانه: كما تجب نفقة المرضعة لولدك عليك لمدَّة الرضاع -وهما حولان كاملان - (كما سبق في باب الرضاع - فكذلك تجب النفقة على زيد وزوجته والجامع: أن كلًّا من الرضيع وزيد لا يتم أمرهما إلا بالإنفاق على المتسبِّب لراحتهما: فلا يمكن أن يتغذى الرضيع إلا بالإنفاق على مرضعته، ولا يمكن أن يستقر زيد ويعفَّ نفسه إلا بالإنفاق على زوجته معه.
(١٣) مسألة: إذا كان هناك طفل -دون الحولين-، وأرضعته مرضعة مستأجرة، وأبوه ميت فإن نفقة تلك المرضعة طوال مدة الرضاعة تكون على ورثة ذلك الطفل: كل يدفع من النفقة بقدر إرثه -كما سبق في مسألة (٨) -؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ إلى قوله: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ حيث دلَّت الآية على وجوب نفقة المرضعة لذلك الطفل على الوارث له،=