نسبه؛ لعدم التوارث إذًا (إلا بالولاء) فتلزم النفقة المسلم لعتيقه الكافر، وعكسه، لإرثه منه (١٤)(و) يجب (على الأب أن يسترضع لولده) إذا عُدمت أمه، أو امتنعت؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ أي: فاسترضعوا له أخرى (ويؤدّي الأجرة) لذلك؛ لأنها في الحقيقة نفقة؛ لتولّد اللبن من غذائها (١٥)(ولا يمنع) الأب
والوارث لا يكون إلّا بعد موت الأب.
(١٤) مسألة: لا يجب أن ينفق زيد على عمرو مع اختلاف دينهما: بأن كان زيد مسلمًا، وعمرو كافرًا، وإن كانا قريبين: سواء كانت القرابة في عمودي النسب أو لا؛ إلا بالولاء، فيجب أن يُنفق المسلم على عتيقه الكافر، ويجب أن ينفق الكافر على عتيقه المسلم؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم التوارث بين المسلم والكافر: عدم إنفاق أحدهما على الآخر -لعدم وجود شرط وجوب النفقة- وهو إرث المنفِق المنفَق عليه -كما سبق في مسألة (٢) - ويلزم من صحة التوارث بين المعتِق والمعتَق وإن كان أحدهما كافرًا: وجوب النفقة، فإن قلتَ: تجب النفقة مع اختلاف الدين مطلقًا وهو رواية لأحمد، وهو قول الشافعي؛ للقياس؛ بيانه: كما تجب النفقة على الزوجة والمملوك وإن كانا كافرين فكذلك تجب على الأقرباء مع اختلاف الدين والجامع: أنها تجب مع اتفاق الدين عليهما فتجب مع اختلاف الدين، فكذلك الأقرباء لما وجبت النفقة مع اتفاق الدين، وجبت مع اختلافه قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن نفقة الزوجات عوض يجب مع الإعسار واليسار، وكذلك المماليك فلم ينافيها اختلاف الدين، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الاختلاف في علَّة وجوب النفقة" فعندنا: أنها مواساة على سبيل البر والصلة فلم تجب مع اختلاف الدين، وعندهم: غير ذلك.
(١٥) مسألة: إذا وجد طفل -دون الحولين- وعدمت أمه، أو امتنعت عن إرضاعه: فيجب على الأب أن يستأجر امرأة ترضعه له- وهي "الظئر"- ويدفع تلك=